إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 73 لسنة 1981 بشأن طلبات تسجيل أدوية .

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٨١/٧٣

وزير الصحة العامة

ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .

ــ و بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٣٠٢ ٨٠ بوشأن وتنظيم تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية .

ــ وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة اولى : على جميع وكلاء شركات الادوية الذين تقدموا للوزارة بطلبات تسجيل ادوية قبل يوم ١٩٨٥/٨/١٦ ان يتقدموا لمختبر مراقبة الادوية لاستكمال المستندات والمتطلبات اللازمة للتسجيل خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتعتبر الطلبات غير المستوفاة لاغية بانقضاء هذه المدة .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

صدر في ٣ جمادى الاولى ١٤٠١هـ

الموافق ٩ مارس ١٩٨١ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٦ / ٦٥ / ١٩٨١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين ٥٦ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٨١ .

وبناء على كتاب بنك الخليج ــ طلب تعديل بيانات في سجل البنوك المؤرخ ١٩٨١/٢/١٩ .

قرر :

مادة اولى

يوافق على زيادة رأس مال بنك الخليج من ٠٠٠,٠٠٠,١٥ د.ك الى ٠٠٠,٠٠٠,١٧ د.ك . وتمثل الزيادة البالغة ٠٠٠,٢,٥٠٠ د.ك قيمة أسهم منحة قدرها

٠٠٠,٢,٥٠٠ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم .

وتغطي قيمة هذه الأسهم من الاحتياطي العام بعد تغذيته بمبلغ مماثل من الاحتياطيات الداخلية .

مادة ثانية

يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٦ / ١٢ / ١٩٨١ وينشر في الجريدة الرسمية .

المحافظ

صدر في ٤ جمادى الأولى ١٤٠١ هـ

الموافق ١٠ / ٣ / ١٩٨١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي