وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨١/٧٣
وزير الصحة العامة
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .
ــ و بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٣٠٢ ٨٠ بوشأن وتنظيم تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية .
ــ وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى : على جميع وكلاء شركات الادوية الذين تقدموا للوزارة بطلبات تسجيل ادوية قبل يوم ١٩٨٥/٨/١٦ ان يتقدموا لمختبر مراقبة الادوية لاستكمال المستندات والمتطلبات اللازمة للتسجيل خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتعتبر الطلبات غير المستوفاة لاغية بانقضاء هذه المدة .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
صدر في ٣ جمادى الاولى ١٤٠١هـ
الموافق ٩ مارس ١٩٨١ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٦ / ٦٥ / ١٩٨١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين ٥٦ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٨١ .
وبناء على كتاب بنك الخليج ــ طلب تعديل بيانات في سجل البنوك المؤرخ ١٩٨١/٢/١٩ .
قرر :
مادة اولى
يوافق على زيادة رأس مال بنك الخليج من ٠٠٠,٠٠٠,١٥ د.ك الى ٠٠٠,٠٠٠,١٧ د.ك . وتمثل الزيادة البالغة ٠٠٠,٢,٥٠٠ د.ك قيمة أسهم منحة قدرها
٠٠٠,٢,٥٠٠ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم .
وتغطي قيمة هذه الأسهم من الاحتياطي العام بعد تغذيته بمبلغ مماثل من الاحتياطيات الداخلية .
مادة ثانية
يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٦ / ١٢ / ١٩٨١ وينشر في الجريدة الرسمية .
المحافظ
صدر في ٤ جمادى الأولى ١٤٠١ هـ
الموافق ١٠ / ٣ / ١٩٨١م