وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٨) لسنة ٢٠٠٣
بشأن تحصيل الضرائب والغرامات المستحقة على الشركات من محجوز ضمان ضريبة الدخل لدى الجهات المتعاملة معها
وزير المالية
- بعد الاطلاع على أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (٣) لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦١ بشأن ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٥.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٧،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
على جميع الوزارات والهيئات والإدارات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة (ومن في حكمهم) المتعاقدة مع الشركات الأجنبية والمكلفة بحجز ٥٪ من جملة قيمة كل عقد، توريد قيمة الضرائب والغرامات المستحقة على الشركات الأجنبية إلى وزارة المالية - إدارة الضريبة - خصماً من محجوز الضمان الخاص بالشركات وكافة التأمينات والضمانات المالية الموجودة لديها متى طلب منها ذلك بكتاب من وزارة المالية (إدارة الضريبة).
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير الدولة للشئون الخارجية
ووزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: ٧ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٧ يونيو ٢٠٠٣م