إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 481 لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 145 لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبى الحسابات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1213 · 6 ديسمبر 2014

رقم التشريع وسنته

481 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم ( 481 ) لسنة 2014

بتعديل القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2009 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (27 / 2012) بتاريخ 2 / 1 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة أولى

بند1 : تستمر عضوية ممثلي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والمبينة أسماؤهما فيما بعد بلجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات لمدة سنة لكل من :

السيد / د . صادق محمد البسام

السيد / د . نادر حمد الجيران

وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 .

بند2 : تتولى السيدة / أمل عبدالكريم إبراهيم أمانة سر اللجنة .

مادة ثانية

تظل باقي أحكام القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 سارية بهذا القرار ونافذة فيما لم يـرد به نص خاص .

مادة ثالثة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . / عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 19 محرم 1436هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2014م

قرار وزاري رقم (493) لسنة 2014م

بتعديل القرار الوزاري رقم (645 / 2012) في بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (355) لسنة 2011 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (4633) المؤرخ 22 / 7 / 2014 بشأن الموافقة على ندب السيد المستشار / صلاح خالد فهد الجري المستشار في محكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة المشار إليها لمدة سنتين اعتباراً من صدور القرار الوزاري الخاص بإعادة تشكيل اللجنة .

- وعلى الكتاب الوارد إلينا من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (306 / 2012) المؤرخ في 4 / 10 / 2012 بترشيح أعضاء اللجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (645) لعام 2012 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة أولى

يعـدّل تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (645 / 2012) وذلك على النحو التالي :

1- السيد المستشار / صلاح خالد فهد الجري رئيسا

2- السيد / أ . د . وليد سعود عبدالعزيز السلطان عضوا

3- السيد / د . حمد سليمان البلوشي عضوا

مادة ثانية

على السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . / عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 27 محرم 1436هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي