إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر.

رقم التشريع وسنته

480 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 479 لسنة 2019

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8774 المؤرخ 2019/4/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أس أسمائهم أ أبناء المواطنة/ ريم دبوس مرزوق سلطان الخسيني من مطلقها/ صباح فرحان علي الزياده - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

3- عايشه صباح فرحان علي الزياده مـوالــيـــــــد الكويــــــــــت في 2006/4/19م.

4- منـاير صبــاح فرحــان علــي الزيـاده مـواليد الكويــت في 2007/9/22م.

5- لولوه صبــاح فرحــان علــي الزيـاده مـواليد الكويــت في 2010/7/14م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليـــــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في :18 رمضان 1440هـ

الموافق : 23 مايو 2019م

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2019

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8779 المؤرخ 2019/4/11 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة: موضه صالح علي صالح المري من زوجها المتوفى: فالح راشد فالح البناء المري / سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- نوره فالح راشد فالح المري مواليد الكويت في 2002/7/7م.

2- رغد فالح راشد فالح المري مواليد الكويت في 2004/1/1م.

3- نـواف فـالح بـن راشــد بـن فــالح المــري مـواليد الكويــت في 2006/6/26م.

4- فـارس فـالح راشــد فــالح البنـاء المــري مـواليد السـعودية في 2009/7/6م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليـــــــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 18 رمضان 1440 هـ

الموافق : 23 مـــايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي