إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2015 بشأن التعليمات الإسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا فى دولة الكويت ، على جميع المؤسسات المالية العاملة فى دولة الكويت الإلتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ ( كما سيرد لاحقا ً ) وفقا ً لإتفاقية الفاتكا - النموذج ال

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

36. احمد حسين ثويني الهرشاني

37. أمير فهد المالك الصباح

38. اسراء سلمان عيسى بن عيسى

39. راشد علي كميخ المطيري

40. نادر محمد زمان الزيد

41. محمد عوض بجاد المطيري

42. ماجد ناجي مناور نزهان

43. كامل فارس عايد الشمري

44. فاطمة غزاي نافع المطيري

45. عمر علي مطلق سلطان

46. نبيل مشاري الخرافي

47. سارة ناصر صنت المطيري

48. ريم عبدالله محمد الناجمي

49. محمد سعود عايد المطيري

50. نواف غزاي نافع المطيري

51. مبارك فيحان فلاح المطيري

52. احمد محمد خلف الصانع

53. مشاعل ثنيان مشاري الياقوت

54. سجى غنيم ادهام غنيم الزيد

55. سهيلة فهد المالك الصباح

56. نمر فهد المالك الصباح

57. سحاب جاسم محمد الجسار

58. الهنوف عبدالله الصباح الصباح

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية سنة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 48 ) لسنة 2015 بشأن

التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفا تكا في دولة الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،،،

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.

- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (35- 2014/2) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.

- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــــرر

مادة أولى

على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ (كما سيرد لاحقا) وفقا لاتفاقية الفاتكا - النموذج الأول التي تم التوقيع النهائي عليها بين وزارة المالية (حكومة دولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية).

ويتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أمريكيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية - الكويت والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الأمريكية.

مادة ثانية

بغرض الاستعداد لاستيفاء متطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لنطاق تطبيق قانون فاتكا وفقاً لاتفاقية الفاتكا- النموذج الأول اتخاذ الإجراءات التالية:

1. تصنيف المؤسسة المالية وفقا لاتفاقية الفاتكا (مثال:

Certified Deemed Reporting Model

1FFI Compliant FFI .... إلخ) واعتماد هذا

التصنيف من قبل مكتب تدقيق معتمد من قبل اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية "فاتكا" بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية (والتي سيرد بها قائمة لاحقاً)

2. التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المؤسسات المالية /https://sa.www4.irs.gov/fatca-rup والتابع لدائرة الإيرادات الأمريكية (IRS) والحصول على "رقم تعريف الوسيط الدولي" "GIIN" Global

Intermediary Identification Number،

وللمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل يرجى مراجعة الرابط التالي : http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5118 pdf.

3. تحديد حسابات العملاء التي ينطبق عليها تعريف "الحساب الأمريكي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ"1.

4. العناية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العملاء المعنيين وفقاً لما هو محدد في ملحق الاتفاقية رقم "1" (مرفق رقم 2) بالنسبة للعملاء الحاليين "العميل الذي بدأ العلاقة مع المؤسسة المالية في أو قبل تاريخ 30 يونيو 2014" والجدد " العميل الذي بدأ العلاقة مع المؤسسة المالية في أو بعد تاريخ 1 يوليو 2014".

5. اعتماد إجراءات الإبلاغ كما هي محددة في ملحق الاتفاقية رقم "1" (مرفق رقم 2)، وذلك وفقاً لصيغة الـ

"XML" Extensible Markup Language طبقا

لمتطلبات نموذج التقرير الصادر عن دائرة الإيرادات الأمريكية FATCA IRS schema علماً بأن المؤسسات المالية المبلغة هي المسئولة وبشكل منفرد عن دقة وكمال وصحة محتوى تقاريرها على أن يتم مراجعتها و اعتمادها طبقا لمتطلبات التقرير من الناحية الفنية فقط من قبل مكتب تدقيق معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية "فاتكا"، وذلك قبل تسليمها إلى وزارة المالية. على أن يتم لاحقاً اصدار دليل ارشادي حول كيفية بناء ملف التقرير حسب الصيغة "XML" وتعميم إجراءات وتاريخ إرسال التقارير.

6. يتوجب على المؤسسات المالية الخاضعة لقانون فاتكا تكليف مكتب تدقيق معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية "فاتكا" لتقديم شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى التزامها بمتطلبات القانون و سلامة الاجراءات والآليات المتبعة في هذا الصدد.

7. الاستعداد لتطبيق " آلية وزارة المالية الخاصة برفع التقارير"2 والتي سيتم قريباً تزويد كافة المؤسسات المالية بالمزيد من الإرشادات الخاصة بها وتحديد طريقة إرسال البيانات إلكترونياً.

مادة ثالثة

فيما يلي الجدول الزمني لتطبيق متطلبات الاتفاقية:

تاريخ التطبيقهدف كل مرحلة
1 يوليو 2014تعديل إجراءات فتح الحسابات للعملاء الجدد لمراعاة متطلبات قانون الفاتكا والتي يجب أن يتم العمل بها من أجل تحديد حالة خضوع حسابات الأشخاص طبقاً لقانون الفاتكا.
31 ديسمبر 2014التاريخ النهائي للمؤسسات المالية الخاضعة للتسجيل مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ليتم إدراجها والحصول على رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) حتى يتسنى إدراج المؤسسات في قائمة المؤسسات المالية المسجلة بحلول 1 يناير 2015.
1 يناير 2015تعديل إجراءات فتح الحسابات للعملاء الجدد لمراعاة متطلبات قانون الفاتكا والتي يجب أن يتم العمل بها من أجل تحديد حالة خضوع حسابات الشركات والكيانات لقانون الفاتكا.
30 يونيو 2015العناية باستكمال الإجراءات اللازمة على العملاء الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والذين لديهم حساب أو أكثر إجمالي قيمته أكثر من مليون دولار أمريكي أو ما يوازيه بالعملات الأخرى في تاريخ 30 يونيو 2014، كجزء من متطلبات الاتفاقية.
30 يونيو 2016على المؤسسات المالية الضليعة العناية باستكمال الإجراءات اللازمة على: أ. حسابات الشركات / الكيانات الحالية والتي لديها حساب أو أكثر لدى المؤسسة إجمالي قيمتها أكثر من 250,000 دولار أمريكي أو ما يوازيه بالعملات الأخرى كما في تاريخ 30 يونيو 2014؛ ب. كل حسابات الأفراد الحاليين والذين يملكون حساب أو أكثر إجمالي قيمتها ما بين 50,000 دولار أمريكي ومليون دولار أمريكي أو ما يوازيه بالعملات الأخرى كما في تاريخ 30 يونيو 2014 كجزء من متطلبات الاتفاقية.

يتعين على جميع المؤسسات المالية الالتزام بالمواعيد المقررة والمذكورة أعلاه، هذا وفي حالة تخلف المؤسسة المالية عن الالتزام بأي من تلك المواعيد فإنه يتعين على المؤسسة المالية البدء فوراً بتنفيذ جميع الالتزامات التي تسبق تاريخ هذا القرار وذلك قبل 31 ديسمبر 2015 في كل الأحوال.

مادة رابعة

يقبل استخدام النماذج الخاصة بقانون الفاتكا والتي تتمثل في نموذج "W8" في حالة الأشخاص الغير أمريكيين (أفراد وأشخاص اعتبارية) ونموذج "W9" فيما يخص الأشخاص الأمريكيين (أفراد وأشخاص اعتبارية) وذلك ابتداء من 1 يوليو 2014 كما هو مبين بالجدول أعلاه حتى 28 أكتوبر 2015 على أن يتم ابتداء من 29 أكتوبر 2015 البدء في إتباع الإرشادات والنماذج التالية ضمن إجراءات التعرف على العميل و/أو تحديث بياناته:

1- بالنسبة لحسابات الأفراد:

• المرفق رقم (3): يجب التأكد من وجود محتوى هذا الملحق كحد أدنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند "اعرف عميلك للعملاء الأفراد". (مرفق طبه الارشادات باللغتين العربية والإنجليزية)

• المرفق رقم (4): يجب استخدام هذا النموذج في حالة وجود أيه مؤشرات تستلزم الحصول على نموذج W8 (مرفق طبه هذا النموذج باللغتين العربية والإنجليزية). يستخدم هذا النموذج كبديل عن نموذج W8.

2- بالنسبة لحسابات الشركات: يجب استخدام الشهادة الذاتية الخاصة بالفاتكا ("FATCA Self-Certification") أي الملحق رقم 5 كمستند مستقل ضمن الإجراءات المطبقة للتعرف على جميع العملاء و/أو عند تحديث البيانات.(مرفق طبه هذا النموذج باللغتين العربية والإنجليزية) يستخدم هذا النموذج كبديل عن نموذج W8.

3- يتوجب على المؤسسات الخاضعة تحديد موظف مسؤول للتأكد من تطبيق جميع متطلبات قانون الفاتكا بالمؤسسة المالية، وتحديد موظف أخر للقيام بمسؤولية التزام المؤسسة المالية بتطبيق متطلبات الفاتكا أثناء فترة غياب الموظف الأساسي، هذا وعلى المؤسسات المالية تزويد اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا باسم وبيانات الاتصال والبريد الالكتروني الخاص بالموظف المسئول ومن ينوب عنه بكتاب رسمي على العنوان التالي: السيد/ وسام جاسم العثمان - الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية (رئيس اللجنة التنسيقية لاتفاقية الفاتكا) - (وزارة المالية - مجمع الوزارات الدور الأول / بلوك 12 السجل العام / قسم الوارد) وذلك في موعد اقصاه 30 سبتمبر 2015 وإخطار الجهة الرقابية التي تتبع لها بذلك.

4- في حالة وجود أي استفسارات بخصوص هذه التعليمات يرجى ارسالها من قبل مسئول الاتصال بالمؤسسة المالية (وفقا للبند السابق) على البريد الالكتروني التالي: fatca-inquiry@mof.gov.kw

مادة خامسة

• يتعين على المؤسسات المالية العمل بـنموذج الـ W8 فقط للحسابات التي تؤول لعملاء (سواء كانوا أشخاصا/ كيانات) غير مقيمين بدولة الكويت حتى اشعار آخر.

• يكون تعريف مصطلح "المؤسسة المالية" وفقاً لمتطلبات الفاتكا بالاتفاقية.

• مرفق النسخة العربية لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الخارجية ("فاتكا") والملحق رقم 1 للاسترشاد.

مادة سادسة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في: 19 ذي القعدة 1436هـ

الموافق: 3 سبتمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي