قرار وزاري رقم 48 لسنة 2015 بشأن التعليمات الإسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا فى دولة الكويت ، على جميع المؤسسات المالية العاملة فى دولة الكويت الإلتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ ( كما سيرد لاحقا ً ) وفقا ً لإتفاقية الفاتكا - النموذج ال
1 / 3