وزارة الكهرباء والماء
قرار وزاري رقم 87/ 2017
بشأن تعديل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون 2005/48 الصادر بها القرار الوزاري رقم 2005/334 وذلك بشأن رئاسة لجنة متابعة
إجراءات تنفيذ القانون 2005/338
وزير الكهرباء والماء :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون 2005/48 وعلى أحكام القرار الوزاري رقم 2005/334 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وبعد الاطلاع على عرض السيد/ وكيل الوزارة بشأن طلب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالتكليف إعفائه من مهام رئاسة اللجنة المذكورة أعلاه وعملاً بما تقتضيه المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
تقرر
أولاً : تعديل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون 2005/48 فيما يخص رئاسة اللجنة فقط ليصبح كالآتي (تشكل بالوزارة لجنة لمتابعة إجراءات تنفيذ القانون برئاسة الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية أو من يفوضه).
ثانياً : يستمر العمل بكافة أحكام اللائحة التنفيذية باستثناء ما ورد بالبند أولاً من هذا القرار .
ثالثاً : على وكيل الوزارة وجميع المسؤولين - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويُنشر بالجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير النفط
ووزير الكهرباء والماء
م . عصام عبد المحسن المرزوق
التاريخ : 24 ذو القعدة 1438هـ
الموافق : 16 أغسطس 2017م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2017
بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية
نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير المالية:
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1294 الصادر بتاريخ 2015/9/22 بشأن الموافقة المبدئية على طلب وزارة المالية لإبرام اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
- وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، والتي وقعتها دولة الكويت بتاريخ 19 أغسطس 2016.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1593 الصادر بتاريخ 2016/12/1 بشأن الموافقة المبدئية على طلب وزارة المالية لإبرام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC).
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5 بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) وما يترتب عليها من التزامات وفقاً لنص المادة (6) من الاتفاقية المشار إليها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص لقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
يتوجب على المؤسسات المالية استخدام شهادة التصديق الذاتي مع العملاء وذلك بالاسترشاد بنموذج التصديق الذاتي الوارد في دليل معيار الإبلاغ المشترك، مع إمكانية الإضافة بما يناسب نشاط المؤسسة المالية، ويمكن الوصول إلى هذا النموذج من خلال الرابط التالي:
أ- للكيانات التجارية:
https://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/crs-implementation-and-
assistance/CRS_ENTITIES_Self-
Cert_Form.pdf
ب- للأفراد:
https://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/crs-implementation-and-
assistance/CRS_INDIVIDUAL_Self-
Cert_Form.pdf
مادة ثانية
يتعين على المؤسسات المالية تعيين مراقب حسابات وفق القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق لتطبيق اتفاقية الفاتكا لدى وزارة المالية- الإدارة الضريبية.
ولا يجوز لمكتب التدقيق المعين كمراقب حسابات لمؤسسة مالية أن يقوم بالجمع بين مهام إعداد التقارير والشهادات الخاصة بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية.
مادة ثالثة
يتوجب على المؤسسات المالية تكليف مراقب الحسابات المعين لمعايير الإبلاغ المشترك، للقيام بخدمات المراجعة لتقديم تقارير سنوية على النحو التالي:
أ- اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً للمرجعيات المشار إليها أعلاه.
ب- اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً للمرجعيات المشار إليها في المادة الأولى من القرار.
ج- إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
ويجب على المؤسسات المالية إرسال نسخة أصلية من التقارير أعلاه الواردة في (أ، ب، ج) إلى وزارة المالية الإدارة الضريبية في موعد أقصاه 31 مايو من كل سنة ميلادية عن السنة السابقة لها، على أن يكون أول إصدار من هذه التقارير عن معلومات الإبلاغ في موعد أقصاه 31 مايو 2018 للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2017.
مادة رابعة
يقصد بالدول الموقعة والملزمة ببنود اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هي تلك الواردة بالملحق المعتمد من وزارة المالية وما يستجد عليه من إضافات وحذف ويمكن الوصول إلى هذه القائمة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة المالية.
مادة خامسة
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 22 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق: 14 أغسطس 2017 م