وزارة المالية
قرار وزاري رقم (36) لسنة 2017
بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات
الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1294 الصادر بتاريخ 2015/9/22 بشأن الموافقة المبدئية على طلب وزارة المالية لإبرام اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
- وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، والتي وقعتها دولة الكويت بتاريخ 19 أغسطس 2016.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1593 الصادر بتاريخ 2016/12/1 بشأن الموافقة المبدئية على طلب وزارة المالية لإبرام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC).
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5 بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) وما يترتب عليها من التزامات وفقاً لنص المادة (6) من الاتفاقية المشار إليها.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
المادة الأولى
بغرض الاستعداد لاستيفاء متطلبات هذه الاتفاقية سيتوجب على جميع المؤسسات المالية الكويتية أن تقوم بجمع المعلومات وفقا للبنود المقررة بمعيار الإبلاغ المشترك (CRS) المشار إليه وتفسيراته، تمهيداً لإرسالها إلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك للسماح للكويت بالوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات المبرمة والمذكورة أعلاه.
المادة الثانية
لأغراض تطبيق معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وتفسيراته فإنه يقصد بالعبارات التالية الواردة بالقرار المعنى المبين لكل منها:
- "معيار الإبلاغ المشترك": تعنى اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك والمتضمنة في المادة (2) (ب) والمادة (3) (ب) من معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية للمسائل الضريبية الذي وافق عليه مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014، وبصيغته المعدلة من وقت لآخر.
-"تفسيرات معيار الإبلاغ المشترك": التفسيرات الخاصة باتفاقية الإبلاغ المشترك والمتضمنة في المادة (2) (ب) والمادة (3) (ب) من معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية للمسائل الضريبية الذي وافق عليه مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014، وبصيغته المعدلة من وقت لآخر.
-"بيان المعلومات": تعني تقرير يستعرض بعض المعلومات على النحو المحدد في هذا القرار الوزاري، والذي يتعين على المؤسسة المالية إعداده وتقديمه لوزارة المالية.
- "الدولة المشاركة": تعني الدولة المدرجة في جدول سوف تقوم بنشره وزارة المالية لاحقاً.
- "حساب موجود مسبقاً" يعني:
1.الحساب المالي الذي تحتفظ به المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ اعتباراً من 2017/3/31.
2.أي حساب مالي لصاحب حساب بغض النظر عن تاريخ فتح هذا الحساب المالي إذا كان:
أ. لدى صاحب الحساب أيضا مع مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ (أو مع كيان ذو صلة في نطاق الدولة التابعة للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ) حساب مالي موجود مسبقا بموجب البند (1) من هذا التعريف.
ب. تقوم المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ بحسب اعتبار الكيان ذو صلة في نطاق الدولة التابعة للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ) بالتعامل مع كل من الحسابات المالية سابقة الذكر، وأية حسابات مالية أخرى لصاحب الحساب كحسابات موجودة مسبقاً بموجب هذه الفقرة، كحساب مالي واحد لأغراض استيفاء معيار المتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من المادة (7) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، لأغراض تحديد رصيد أو قيمة أي من الحسابات المالية عندما تطبق عليها الاتفاقية.
ج. فيما يتعلق بالحساب المالي الخاضع لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يُسمح للمؤسسة المالية المبلغة باستيفاء إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للحساب المالي من خلال الاعتماد على إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبق على الحساب الموجود مسبقاً كما هو موضح في البند (1) من هذا التعريف.
د. لا يتطلب فتح الحساب المالي تقديم معلومات جديدة أو إضافية أو معدلة للعميل من قبل صاحب الحساب لغير الأغراض المنصوص عليها في اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك.
-"الدولة المبلغة" تعني:
1.الدولة التي تبرم الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) مع دولة الكويت لأغراض العناية الواجبة المذكورة في معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
2. أي دولة أخرى غير دولة الكويت، يكون لديها اتفاقية دولية نافذة للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع دولة الكويت وذلك لأغراض الإبلاغ.
- "المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ": تعني أي مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالإبلاغ.
- "المؤسسة المالية الكويتية":
1. أي مؤسسة مالية مقيمة في دولة الكويت، باستثناء أي فرع من فروع تلك المؤسسة موجود خارج دولة الكويت.
2. أي فرع من فروع المؤسسة المالية غير المقيمة في دولة الكويت، إذا كان هذا الفرع متواجداً في دولة الكويت.
مع مراعاة الأقسام الفرعية (1) و (3) ولأغراض تطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) والتفسيرات الخاصة بها، فإن أي مصطلح محدد في الاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك أو تفسيراتها ولم يرد في هذا القرار له ذات المعنى الوارد في اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) أو تفسيراتها.
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق هذا القرار الوزاري واتفاقية معيار الإبلاغ المشترك وتفسيراتها ينبغي التالي:
1. يجب قراءة جميع المبالغ المدونة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار الكويتي.
2. تقرأ الفقرة الفرعية (هـ) (4) من المادة (8) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) كالتالي:
"4. يكون الكيان "كياناً مرتبطاً" بكيان آخر إذا: (أ) كان أي منهما يسيطر على الآخر (ب) كان كل منهما يخضع لسيطرة مشتركة (ج) كان كل منهما كيان استثماري كما هو مذكور في (أ) (6) (ب)، ويخضعان للإدارة المشتركة وتفي هذه الإدارة بالتزامات العناية الواجبة لمثل هذه الكيانات الاستثمارية.
ولهذا الغرض، تشمل السيطرة الامتلاك المباشر أو غير المباشر لما يزيد عن نسبة 50 % من التصويت والقيمة في الكيان. "
3. يجب أن تقرأ التواريخ المحددة في اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) على النحو التالي:
أ. في الفقرة الفرعية (ج) (6) من المادة (3): 31 مارس 2017.
ب. في الفقرة (د) من المادة (3): 31 ديسمبر 2017 فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة العالية و31 ديسمبر 2018 فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المنخفضة.
ج. في الفقرة (أ) من المادة (5): 31 مارس 2017.
د. في الفقرة (ب) من المادة (5): 31 مارس 2017 في الحالتين الأولى والثانية.
هـ. في الفقرة الفرعية (هـ) (1) من المادة (5): 31 مارس 2017 في الحالة الأولى و31 مارس 2018 الثانية.
و. في الفقرة الفرعية (هـ) (2) من المادة (5): 31 مارس 2017.
ز. في الفقرة الفرعية (ب) (8) (ب) من المادة (8): 1 أبريل .2017
ح. في الفقرة الفرعية (ج) (10) من المادة (8): 1 أبريل 2017.
ط. في الفقرة الفرعية (ج) (14) من المادة (8): 31 مارس 2017.
ي. في الفقرة الفرعية (ج) (15) من المادة (8): 31 مارس 2017.
ك. في الفقرة الفرعية (ج) (17) (و) (2) من المادة (8): 1 أبريل .2017
اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وتفسيراتها متوفرة على الرابط التالي:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/standard- for-automatic-exchange-of-financial-account- information-for-tax-matters_9789264216525-
en;jsessionid=ndosp1sgloiq.x-oecd-live-03
المادة الرابعة
تعد تفسيرات اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) ملزمة ويجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وفقاً لتلك التفسيرات.
المادة الخامسة
تحدد متطلبات العناية الواجبة لاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) فيما يلي:
1. يجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أن تضع وتحافظ وتوثق الإجراءات المطلوبة لتطبيقها وفقاً لهذه المادة التي تحدد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها والتي تحتفظ بها المؤسسة.
2. يجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أن تحدد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها والتي تحتفظ بها من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة الموضحة في المواد (7-2) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
3. عند تحديد رصيد أو قيمة الحساب المقوم بعملة بخلاف الدولار الأمريكي" لأغراض اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وهذا القرار الوزاري، يجب على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تحول المبلغ (حد الرصيد) ذو الصلة المذكور في اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) من الدولار الأمريكي إلى العملة الأخرى بالرجوع إلى سعر الصرف الفوري في التاريخ الذي تحدد فيه المؤسسة المبالغ (حد الأرصدة).
4. يُسمح للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ باستخدام مزودي الخدمات الوفاء بالتزامات الإبلاغ والعناية الواجبة، ولكن تبقى هذه التزامات من مسؤولية المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ.
5. يمكن للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات الجديدة على الحسابات الموجودة مسبقاً، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات مرتفعة القيمة على الحسابات ذات القيمة الأقل.
6. يمكن للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات عنوان الإقامة للحساب المنخفض القيمة كما هو موضح في الفقرة (ب) (1) من المادة (3) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
7. يمكن للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق الفقرات من (أ) إلى (ج) من المادة (5) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) لتحديد ما إذا كان حساب كيان موجود مسبقا يخضع لإجراءات العناية الواجبة الموضحة في المادة (5) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
8. فيما يتعلق بحسابات الكيان الجديد، لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص المتحكم في كيان غير مالي سلبي هو شخص واجب الإبلاغ عنه، فإن المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ قد تعتمد فقط على شهادة ذاتية من صاحب الحساب أو الشخص المتحكم.
المادة السادسة
متطلبات الإبلاغ التي يجب اتباعها وفقاً لاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هي كما يلي:
1) يجب على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ، فيما يتعلق بالسنة الميلادية 2017 وكل سنة ميلادية أخرى، أن تقدم لوزارة المالية بيان بالمعلومات الذي يحدد المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (1) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، بموجب الفقرات من (ج) إلى (هـ) في المادة (1) من اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، فيما يتعلق بكل حساب
مالي تم تحديده على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه والذي تحتفظ به المؤسسة في أي وقت خلال السنة الميلادية.
2) إذا طبقت المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ إجراءات العناية الواجبة المذكورة في المادة (3) لسنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب على أنه حساب قابل للإبلاغ، يجب على المؤسسة أن تقدم لوزارة المالية بيان بالمعلومات ينص على أن المؤسسة لا تحتفظ بأي حسابات من هذا القبيل فيما يتعلق بتلك السنة.
3) وفقاً لهذه المادة، يجب تقديم بيان بالمعلومات إلكترونياً باستخدام التكنولوجيا المعتمدة من قبل وزارة المالية.
4) تقديم بيان بالمعلومات التي تتعلق بالعوائد ويجب تقديمها بموجب هذه المادة في أو قبل 31 مايو للسنة التي تتعلق بها تلك العوائد في السنة الميلادية التالية.
5) تكون التزامات الإبلاغ بموجب هذه المادة سارية بمجرد نفاذ كل من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) والاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).
المادة السابعة
يجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أن تحتفظ بالسجلات التي تحصل عليها المؤسسة أو تنشأ لغرض الامتثال لهذا القرار الوزاري، بما في ذلك الشهادات الذاتية وسجلات الأدلة المستندية، ويتم الاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء الفترة التي يتعين على المؤسسة خلالها أن تبلغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وفقاً لاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك .(CRS)
المادة الثامنة
أية ترتيبات أو ممارسات تقوم بها مؤسسة مالية أو وسيط أو مزود خدمة أو أي شخص آخر لتجنب الالتزام المفروض بموجب هذا القرار الوزاري، سوف لن يعتد بها ولا يعفيها من الخضوع لهذا الالتزام.
المادة التاسعة
على كافة الأطراف المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 18 شوال 1438هـ
الموافق : 12 يوليو 2017م