إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2018 بشأن دليل استرشادى لشركة التامين .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1387 · 7 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (196) لسنة 2018 م

بشأن دليل استرشادي لشركات التأمين

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.

- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة مخصمي التأمين .

- وعلى القرار الوزاري 183 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة محاسب اخصائي بأعمال التأمين خبير إكتواري .

- وعلى القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2011 بشأن تنظيم مهنة استشاري تأمين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 وتعديلاته بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 404 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لدراسة وصياغة التأمين .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـرر

مادة أولى

على جميع شركات التأمين بكافة أنواعها استخدام الدليل الاسترشادي لمعايير الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين (IAIS) ، ومعايير هيئة الخدمات الإسلامية (IFSB) ونظام حوكمة التأمين .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 رجب 1439 هـ

الموافق: 3 ابريل 2018 م

قرار وزاري رقم (235) لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية .

- وعلى القرار رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية وفقاً للمبين تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

مادة ثالثة

يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار لمدة (ستة أشهر) من تاريخ العمل به ويعاد النظر في هذا القرار في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.

مادة رابعة

على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 17 رجب 1439 هـ

الموافق : 3 أبريل 2018م

أسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية

سعر الاستقدام عن طريق المكتبسعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب
990 دينار390 دينار

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي