قرار وزاري رقم 479 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8774 المؤرخ 2019/4/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسهمائهم أبناء المواطنة/ ريم دبوس مرزوق سلطان الخسيني من مطلقها/ صباح فرحان علي الزياده – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
3- عائشه صباح فرحان علي الزياده مواليــــــد الكويــــــت في 2006/4/19م.
4- مناير صباح فرحان علي الزياده مواليد الكويت في 2007/9/22م.
5- لولوه صباح فرحان علي الزياده مواليد الكويت في 2010/7/14م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليـــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 18 رمضان 1440هـ
الموافق : 23 مايو 2019م
قرار وزاري رقم 480 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8779 المؤرخ 2019/4/11 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة: موضه صالح علي صالح المري من زوجها المتوفى: فالح راشد فالح البناء المري / سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- نوره فالح راشد فالح المري مواليد الكويت في 2002/7/7م.
2- رغد فالح راشد فالح المري مواليد الكويت في 2004/1/1م.
3- نواف فالح بن راشد بن فالح المري مواليد الكويت في 2006/6/26م.
4- فارس فالح راشد فالح البناء المري مواليد السعودية في 2009/7/6م.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليـــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 18 رمضان 1440 هـ
الموافق : 23 مـايـو 2019 م