قرار وزاري رقم 478 لسنة 2021
بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.
- القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيئة العسكرية والقرارات المكملة والمعدلة له.
- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية .
- القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2018 في شأن لائحة دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة.
- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1006030 المؤرخ في 22 / 08 / 2021 .
قـــــــرر
مادة أولى
تعدل المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 المشار إليه لتصبح كالآتي :
مادة (10) : يبلغ المكلفون والاحتياطيون بموعد دعوة الإلتحاق، بموجب تطبيق (هويتي) أو برسائل نصية عن طريق سلاح الإشارة أو بأي وسيلة اتصال أخرى .
ويجوز عند الحاجة دعوة المكلفين بموجب مذكرات دعوة وفقاً لأحكام هذا القرار وحسب الإجراءات الواردة في المواد (11)،(12)،(13) من القرار .
مادة ثانية
تضاف مادة (10) مكرر على القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالآتي :
مادة(10) مكرر: تشرف هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على إجراءات دعوة المخاطبين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ثالثة
تستبدل كلمة (دعوة) بكلمة (التبليغ) أينما وردت في القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 المشار إليه .
مادة رابعة
على كافة المعنيين كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حمد جابر العلي الصباح
صدر في: 18 محرم 1443هـ
الموافق: 26 أغسطس 2021م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (85) مكرر لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) الى القسم الأول (أ) (الأمراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2021 والمضمن فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها .... الخ .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
في تطبيق هذا القرار يقصد بالفئات المحصنة الآتي:
1- المحصنون باللقاحات المعتمدة بدولة الكويت التالية:
أ- فايزر - بيونتك: جرعتين
ب- أكسفورد - أسترازينكا: جرعتين
ت- موديرنا: جرعتين
ث- جونسون اند جونسون: جرعة واحدة
2- الحاصلون على جرعتين من إحدى اللقاحات غير المعتمدة بدولة الكويت التالية ( سينوفارم - سينوفاك - سبوتنك) على أن يكون قد حصل المسافر القادم الى البلاد على جرعة واحدة إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت.