إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 478 لسنة 2021 بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

رقم التشريع وسنته

478 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 478 لسنة 2021

بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.

- القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيئة العسكرية والقرارات المكملة والمعدلة له.

- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية .

- القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2018 في شأن لائحة دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1006030 المؤرخ في 22 / 08 / 2021 .

قـــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 المشار إليه لتصبح كالآتي :

مادة (10) : يبلغ المكلفون والاحتياطيون بموعد دعوة الإلتحاق، بموجب تطبيق (هويتي) أو برسائل نصية عن طريق سلاح الإشارة أو بأي وسيلة اتصال أخرى .

ويجوز عند الحاجة دعوة المكلفين بموجب مذكرات دعوة وفقاً لأحكام هذا القرار وحسب الإجراءات الواردة في المواد (11)،(12)،(13) من القرار .

مادة ثانية

تضاف مادة (10) مكرر على القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالآتي :

مادة(10) مكرر: تشرف هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على إجراءات دعوة المخاطبين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية .

مادة ثالثة

تستبدل كلمة (دعوة) بكلمة (التبليغ) أينما وردت في القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 المشار إليه .

مادة رابعة

على كافة المعنيين كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

حمد جابر العلي الصباح

صدر في: 18 محرم 1443هـ

الموافق: 26 أغسطس 2021م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (85) مكرر لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) الى القسم الأول (أ) (الأمراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2021 والمضمن فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها .... الخ .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

في تطبيق هذا القرار يقصد بالفئات المحصنة الآتي:

1- المحصنون باللقاحات المعتمدة بدولة الكويت التالية:

أ- فايزر - بيونتك: جرعتين

ب- أكسفورد - أسترازينكا: جرعتين

ت- موديرنا: جرعتين

ث- جونسون اند جونسون: جرعة واحدة

2- الحاصلون على جرعتين من إحدى اللقاحات غير المعتمدة بدولة الكويت التالية ( سينوفارم - سينوفاك - سبوتنك) على أن يكون قد حصل المسافر القادم الى البلاد على جرعة واحدة إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي