2021 ( لسنة 11 ) تعميم رقم
بشأن
اشتراط تقديم شهادة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية
للتعيين في الجهات الحكومية
-
استنادا إلى القانون رقم )20 (لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية
-
وبناء على كتاب السيد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية رقم )669 (بتاريخ 2021/7/29 ،
-
وعلى النموذج رقم )م (99/.الخاص بشهادة التعيين أو مزاولة مهنة حرة التي تصدر عن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية،
وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم )20 (لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية قد نصت على أنه ) يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة(.
يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلزام المرشحين للتعيين لديها من الكويتيين الذكور تقديم النموذج رقم )م. / (99 الخاص بشهادة التعيين أو مزاولة مهنة حرة التي تصدر عن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد عدم ممانعتها من التعيين، واعتبار تقديم هذا النموذج شرطا للتعيين.
وكيل ديوان الخدمة المدنية
بدر هزاع الحمد
صدر بتاريخ :1 أغسطس 2021م