قرار وزاري رقم 258 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016 بشان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 2016/1 والمعدل بقانون رقم 2017/15 .
الكويت اليوم العدد 1388 السنة الرابعة والستون 2 الأحد 29 رجب 1439 هـ - 15 /4/ 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (258) لسنة 2018
بتعديل القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بشأن
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم
2016/1 والمعدل بقانون رقم 2017/15
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات رقم 2016/1 والمعدل بقانون
رقم 2017/15 .
- وعلى قانون رقم 1961/24 بتنظيم قطاع التأمين وشركات
ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قـــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم 13 من القرار الوزاري المذكور في صدر هذا
القرار ، النص الآتي :
(مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة
بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي
تصدر تراخيص مزاولة الأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة
والصناعة).
أ ) يكون الحد الأدنى لرأس المال 100 دينار كويتي لكل من الشركات
التالية:
1. شركة التضامن.
2. شركة التوصية البسيطة.
3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
4. شركة الشخص الواحد .
ب ) يكون الحد الأدنى لرأس مال كل من :
1. الشركة القابضة.
2. الشركة المهنية .
3. الشركة ذات الغرض الخاص.
4. الشركة غير الهادفة للربح .
طبقا للشكل الذي تتخذه وفقا لأحكام القانون .
ج ) يكون الحد الأدنى لرأس مال كل من :
1. الشركة المساهمة المقفلة / التوصية بالأسهم 10.000 د.ك
2. الشركة المساهمة العامة 25.000 د.ك
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 24 رجب 1439 هـ
الموافق: 10 أبريل 2018 م
المذكرة الإيضاحية
للقرار الوزاري رقم ( 258) لسنة 2018
بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 2016/287
والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2017/496
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/1
بإصدار قانون الشركات والمعدل بقانون رقم 2017/15
جاء هذا القرار لتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 2016/287
والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2017/496 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 2016/1 بإصدار قانون الشركات والمعدل بقانون رقم
2017/15 مستهدفا تعديلات على بعض أحكام الشركات ذات
المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة لتسهيل بيئة الأعمال من خلال إجراءات
تأسيس الشركات ، والذي تضمن استبدال نص المادة 13 من القرار
الوزاري رقم 2016/287 والمتضمنة قيمة الحد الأدنى لرأس مال
الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة واستبدالها بالنص الوارد
في مسودة القرار المرفق ،بتخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال تلك
الشركات إلى 100 دينار كويتي.
على أن يتم التحقق من استيفاء هذه القيمة عند تقديم البيانات المالية
للسنة المالية الأولى للشركة وفقا لقانون الشركات رقم 1 لسنة
2016 والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2017 .