إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 478 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر.

رقم التشريع وسنته

478 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 451 لسنة 2019

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8250 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ مريم مزاح ضيف سويد عشبه الدلماني من مطلقها/ فهد سعود عشوي الصقري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- سعود فهد سعود عشوي الصقري مواليد الكويت في 2006/3/21م.

2- عبدالعزيز فهد سعود عشوي الصقري مواليد الكويت في 2007/8/29م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخـلـيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 14 رمضان 1440هـ

الموافق : 19 مايو 2019م

(قرار وزاري رقم 478 لسنة 2019)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6956 المؤرخ 2019/3/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ شيخة حسين جروان سالم الخلوي - ابنة المواطنة/ بدرية مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخـلـيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 18 رمضان 1440هـ

الموافق : 23 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي