(قرار وزاري رقم 469 لسنة 2020 )
بشأن : إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/783 الصادر في 2020/6/18م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 2020م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/442 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يُلغى القرار الوزاري رقم 2020/442 المشار إليه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيـــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 28 شوال 1441هـ
الموافق: 20 يونيو 2020م
(قرار وزاري رقم 470 لسنة 2020 )
بشأن: تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/783 الصادر في 2020/6/18م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة 96 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة أولى
تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه لتصبح من الساعة (7 مساءً) حتى الساعة (5 صباحاً) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/6/21 وحتى إشعار آخر وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيـــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 28 شوال 1441 هـ
الموافق : 20 يونيو 2020 م