أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرارالوزاري رقم 279 /2020 لتصبح : تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8 صباحا) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الساعة (6 مساء) من نفس اليوم وفقا لقرار ساري

قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرارالوزاري رقم 279 /2020 لتصبح : تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8 صباحا) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الساعة (6 مساء) من نفس اليوم وفقا لقرار
🔍
قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرارالوزاري رقم 279 /2020 لتصبح : تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8 صباحا) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الساعة (6 مساء) من نفس اليوم وفقا لقرار 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين