قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرارالوزاري رقم 279 /2020 لتصبح : تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8 صباحا) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الساعة (6 مساء) من نفس اليوم وفقا لقرار
ساري
قرار وزاريرقم 436 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 436 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرارالوزاري رقم 279 /2020 لتصبح : تمد فترة حظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة (8 صباحا) من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الساعة (6 مساء) من نفس اليوم وفقا لقرار1 / 1