قرار وزاري رقم (47/ أ) لسنة 2018م
بإشهار مبرة صنائع المعروف الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة صنائع المعروف الخيرية.
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2017م بتاريخ 2017/10/3م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/3/18م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة (1)
تشهر مبرة صنائع المعروف الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفى ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 13 شعبان 1439هـ
الموافق: 29 ابريل 2018م
ملخص النظام الأساسي لمبرة صنائع المعروف الخيرية
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل مبرة صنائع المعروف الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف السعي إلى إصلاح الفرد والأسرة المسلمة وتقوية صلتها بالله تعالى وخدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهماً وحفظاً وتطبيقاً، ونشر ذلك ودعوة الناس لهما بمختلف الوسائل المتاحة ومساعدة الفقراء والمحتاجين وضعاف الدخل المادي داخل الكويت ومساعدة الطلبة المحتاجين ونشر الثقافة الإسلامية السمحة المعتدلة بمختلف الوسائل من إقامة الدورات الشرعية داخل الكويت بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة والمساهمة في تنمية التواصل المجتمعي عن طريق عقد المجالس الاجتماعية والمخيمات والملتقيات الموسمية بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جميع مجالات الخير وأعمال البر بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية .
والمؤسسون هم:
1- سعود محمد عبد الله الربيعه
2- عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعه
3- محمد سعود محمد عبد الله الربيعه
4- محمد عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعه
5- عبد الله سعود محمد عبد الله الربيعه
6- فهد محمد محمد العبد القادر
7- حمد حمود حمد مالك الصباح
8- بدر أنور إبراهيم عبد الله ناصر العنجري
9- وضحة حمد عبد الله عيسى
10- سعاد محمد عبد الله الربيعه
11- يمنى عبد العزيز عبد الرزاق العبد الكريم
12- منال عبد الله حمد عيسى
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.