وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 47 لسنة 2012 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته ،
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 5082 ، 5685 ، 5824 ، 27 المؤرخة 17 /11 /2011 ، 14/ 12 /2011 ، 19 /12 / 2011 ، 2 / 1 / 2012 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (46 مكرر) من القرار الوزاري رقم 81 /76 المشار إليه النص الآتي :
يسمح بتركيب الزجاج المظلل لجميع أنواع المركبات على أن لا تتعدى درجة التظليل (30٪) من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة أو وكليهما لجميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف والمأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية ، ويحظر تركيب الزجاج العاكس .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 17 صفر 1433 هـ
الموافق : 11 يناير 2012 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 115 لسنة 2012 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقا الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكو رقم 497 المؤرخ 8/ 1/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابتنا المواطنة/ غدير خـ سالم محمد عبدالله الأنصاري - من مطلقها/ طه أحـ عبدالملك السنافي - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لـ بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - نوره طه أحمد عبدالملك السنافي
مواليد الكويت في 10/ 8/ 1998 م
2 - لولوه طه أحمد عبدالملك السنافي
مواليد الكويت في 11/ 1/ 1999 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا مـ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخـ
أحمد حمود الجابر الصباـ
صدر في : 28 صفر 1433 هـ
الموافق : 22 يناير 2012 م