الكويت اليوم العدد 1039 السنة السابعة والخمسون - 3
الأحد 7 رمضان 1432 هـ - 7 / 8 / 2011 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم 30 لسنة 2011
في شأن شطب شركة وردة الكويت للصيرفة
من سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة
بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة الصادر بتاريخ
1984 / 3 / 19
- وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
شطب شركة وردة الكويت للصيرفة من سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 24 شعبان 1432 هـ
الموافق : 25 يوليو 2011 م