إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2011 في شأن شطب شركة وردة الكويت للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1039 السنة السابعة والخمسون - 3
الأحد 7 رمضان 1432 هـ - 7 / 8 / 2011 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2011
في شأن شطب شركة وردة الكويت للصيرفة
من سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة
بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة الصادر بتاريخ
1984 / 3 / 19
- وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى

شطب شركة وردة الكويت للصيرفة من سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره .

وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 24 شعبان 1432 هـ
الموافق : 25 يوليو 2011 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي