قرار وزاري رقم 15 لسنة 2021 بشأن شطب شركة جراند للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2021 بشأن شطب شركة جراند للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على كتاب شركة جراند للصيرفة المؤرخ 2020/8/27 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/2/16، قرر
مادة أولى تشطب شركة جراند للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية خليفة مساعد حماده صدر في: 6 رجب 1442 هـ الموافق: 18 فبراير 2021 م