ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (١٥٨) وذلك بهدف نشر التوعية عن العناية بالطفل المريض وتشجيع القيام بالأنشطة العلمية والاجتماعية والدراسات النفسية بالإضافة إلى الدعوة لتنظيم المؤتمرات والندوات والحث على إقامة مركز لعلاج أمراض الأطفال، بجانب التعاون مع جهات الاختصاص على توجيه الدارسين في رعاية الطفل وللجمعية القيام بأي نشاط آخر من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة ولا يتعارض وأغراض الجمعية.
المؤسسون هم:
١ هلال مساعد الساير.
٢ عصام محمد عبدالرحمن البحر.
٣ وليد عبداللطيف يوسف النصف.
٤ عبداللطيف أحمد حمد البحر.
٥ ناصر مساعد عبدالله الساير.
٦ عبدالله عيسى فرج بهبهاني.
٧ فريدة محمد أحمد العوضي.
٨ قيس صالح يوسف الدويري.
٩ عماد محمد عبدالرحمن البحر.
١٠ .. خالد هلال مشاري المطيري.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل.
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٣
بشأن اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،
وعلى كتابي مدير إدارة رعاية المسنين المؤرخان في ٤/٢٢، ٢٠٠٢/١١/٢٤ بشأن اقتراح تشكيل اللجنة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
تقرر
مادة (١)
تشكل اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن على النحو التالي:
١ الشيخ/ دعيج خليفة الصباح وكيل وزارة رئيسا
٢ السيد/ خليل عبدالرحمن العنزي الوكيل المساعد للرياعية الاجتماعية نائبا للرئيس.
٣ السيد/ حمد صالح الخالدي مدير إدارة رعاية المسنين عضوا.
٤ الشيخة، أوراد جابر الأحمد الصباح عضوا
٥ ممثل عن الأمانة العامة للأوقاف لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة عضوا.
٦ ممثل من وزارة الإعلام لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة عضوا.
٧ ممثل من وزارة الصحة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة عضوا.
٨ ممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة عضوا.
٩ السيدة/ أماني عبدالرزاق الطبطبائي رئيس قسم الخدمة المتنقلة العاصمة مقررا.
مادة (٢)
تختص اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن بما يلي :
١ – وضع خطة عامة للمسنين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
٢ - تنفيذ توصيات وقرارات المنظمات الدولية والعربية المتعلقة بكبار السن.
٣ - متابعة تطوير وتنمية أساليب الرعاية المناسبة للمسنين في المجتمع.
٤ - إعداد التقارير الوطنية الدورية عن الجهود المبذولة لفئة كبار السن في الدولة.
٥ - اقتراح الأبحاث والدراسات والبرامج الخاصة بالمسنين.
٦ - جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بهذا الشأن.
٧ - الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وما تقدمونه من خدمات لفئة كبار السن.
٨ - نشر الوعي الإعلامي والصحي بقضايا المسنين.
٩ - تشجيع العمل التطوعي وتوثيق الصلة بين الشباب وكبار السن.
١٠ – اقتراح التشريعات المناسبة لحماية ورعاية المسنين.
مادة (٣)
للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لإبداء الرأي والمشاركة في الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (٤)
تصنف اللجنة من الفئة الأولى طبقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨٣/١) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٥ صفر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٧ أبريل ٢٠٠٣ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٧٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦٦) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/٣/٣٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- زيادة الاحتياطي القانوني من ٤٤,٥٦٤,٧٨٤/٢٥٥ دينار كويتي ليصل إلى ٤٦,٥٦٣,٥٠٧/٨٠٦ دينار كويتي كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١م وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٩٩٨,٧٢٣/٥٥١ دينار كويتي المحول من أرباح عام ٢٠٠٢.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من ٧,٢٨٠,٩٤٧/٤٥٢ دينار كويتي ليصل إلى ٩,٢٧٩,٦٧١/٠٠٣ دينار كويتي كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١م وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٩٩٨,٧٢٣/٥٥١ دينار كويتي المحول من أرباح عام ٢٠٠٢.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في ١٢ صفر ١٤٢٤هـ
الموافق ١٤ أبريل ٢٠٠٣م