تعليمات جمركية رقم 74 لسنة 2018 بشأن إصدار بطاقة الأولوية لكبار السن
تعليمات جمركية رقم 74 لسنة 2018م بشأن إصدار بطاقة الأولوية لكبار السن مدير عام الجمارك:
بالإشارة إلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (2018/2251) المؤرخ في 2018/1/28 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 608 بتاريخ 2018/1/29 والمتضمن تطبيق ما ورد بالمواد رقم (15/1) من قانون رقم (18 لسنة 2016) بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين (لإصدار بطاقة المسن).
حيث قام قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة بإصدار هذه البضاعة (كذا في الأصل) لكل (مسن – مسن معوز) بموجب القانون المشار إليه أعلاه وذلك (لإعطاء الحقوق – تسهيل الإجراءات منح – الأولويات – تخفيف الأعباء) على أن تكون هذه البضاعة (كذا في الأصل) هي الأساس في التعامل ولا يعتد بأي بطاقة سواها (مرفق صورة البطاقة).
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
صدر بتاريخ: 2018/4/24م مدير عام الإدارة العامة للجمارك