دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1964/17 ـــــــــــــــــــــــــــــ لوحظ أن بعض الوزارات والدوائر الحكومية لم تقم بتقدير سن موظفيها ومستخدمــيها طبقا لما يقضى به قانون الوظائف العامة المدنية . مما يشكل مخالفة صــريــحــة لأحكامه وللائحته التنفيذية بالإضافة إلــى مــا ينتج عــن ذلك من تأخير البت فى المعاملات الخاصة بهذه الوزارات أو الدوائر وما يترتب على ذلك من تحميل الميزانية أموالا لا مبرر لها فـــى حالة عدم بلوغ البعض السن المقررة للتعيين أو لاستمرار بعض الموظفين أو المستخدمين فى الخدمة رغم بلوغهم السن المقررة قانونا لانتهائها . لذلك يلفت الديوان نظر الوزارات والدوائر الحكومية إلى ضرورة تقدير سن المرشحين للوظائف وكذلك العمل على تقدير سن الموظفين والمستخدمين الــذين لـــم يـقـدر سنهم مــن واقع شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة مــن سجلات المواليد أو تقدير الهيئة الطبية المختصة طبقا للمادة (15)من قانون الوظائف العامة المدنية . رئيس الديوان التاريخ :1964/10/25م.