وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٥٩) لسنة ١٩٩٣
بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية واللائحة التنفيذية .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
حل الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق .
مادة (٢)
تشكل لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من السادة :
١ - جمال صالح الحداد ــ المدير المساعد لادارة الرقابة التعاونية - رئيسا
٢ - تاج الدين رشاد أحمد ــ الباحث القانوني بادارة الرقابة التعاونية - عضوا .
٣ - ممدوح أحمد المرسي - مفتش حسابات بادارة الرقابة التعاونية - عضوا .
مادة (٣)
مدة عمل اللجنة خمسة أشهر قابلة للتجديد على أن يؤدي أعضاء اللجنة أعمال التصفية بالاضافة إلى عملهم الأصلي .
مادة (٤)
تحدد مكافأة قدرها ثلاثمائة دينار تصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة وتخصم من أموال الجمعية ضمن مصروفات التصفية .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٥ ربيع الآخر ١٤١٤هـ
الموافق : ٢١ سبتمبر ١٩٩٣ م