إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 259 لسنة 1993 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية المشتركة للإنتاج والتسويق .

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٥٩) لسنة ١٩٩٣

بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية واللائحة التنفيذية .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

حل الجمعية التعاونية المشتركة للانتاج والتسويق .

مادة (٢)

تشكل لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من السادة :

١ - جمال صالح الحداد ــ المدير المساعد لادارة الرقابة التعاونية - رئيسا

٢ - تاج الدين رشاد أحمد ــ الباحث القانوني بادارة الرقابة التعاونية - عضوا .

٣ - ممدوح أحمد المرسي - مفتش حسابات بادارة الرقابة التعاونية - عضوا .

مادة (٣)

مدة عمل اللجنة خمسة أشهر قابلة للتجديد على أن يؤدي أعضاء اللجنة أعمال التصفية بالاضافة إلى عملهم الأصلي .

مادة (٤)

تحدد مكافأة قدرها ثلاثمائة دينار تصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة وتخصم من أموال الجمعية ضمن مصروفات التصفية .

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٥ ربيع الآخر ١٤١٤هـ

الموافق : ٢١ سبتمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي