إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل

قرار وزاري رقم 47 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍
وزاره المالية

قرار وزير المالية رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٣
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٥) لسنة ١٩٨٣
بشأن تنظيم أعمال صندوق الضمان لمعاملات
الأسهم بالأجل

وزير المالية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢
في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المعاملات
المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات
التي تمت بالأجل .

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات
التي تمت بالأجل .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢في شأن
تنظيم سندات ضمان الأسهم بالأجل المعدل بالقرار رقم ٢٦
لسنة ١٩٨٣ والقرار رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٨٣

وعلى قرار وزير المالية رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم
أعمال صندوق الضمان لمعاملات الأسهم بالأجل المعدل
بالقرار رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣

قرر
المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد ٣ و ٤ و ٥ و ١٢ و ١٥ من قرار وزير
المالية رقم ٥ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه النصوص التالية :

المادة ٣ :

لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي تسدد من جانب
الصندوق لأي دائن عن نصف مليون دينار ، ويعتبر تقدم
الدائن إلى الصندوق لصرف أي مبالغ نقدا أو بسندات بمثابة
إقرار بتنازله نهائيا للصندوق عن حقوقه في أية معاملات تزيد
على نصف مليون دينار قبل جميع المدينين المحالين من قبل
هيئة التحكيم إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم
الشركات التي تمت بالأجل .

المادة ٤ :

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمستفيد أن
يلغي حقه في الاستفادة من الصندوق وإرجاع المبلغ الذي

قبضه أو السند الذي سلم إليه ، وذلك خلال الشهر التالي
لانتهاء مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون
رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ .

كما يجوز أن يمارس المستفيد هذا الحق ولو بعد انقضاء
الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو الميعاد المشار إليه في
المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣
المشار إليه إذا أحيل أحد من مدينيه الآخرين إلى المؤسسة
المذكورة متى كان حقه قبل هذا المدين يجاوز ٢٥٪ من مجموع
الدين الأصلي الذي استفاد بموجبه من الصندوق وذلك خلال
شهر من تاريخ نشر قرار هيئة التحكيم بإحالة المدين المذكور
إلى المؤسسة .

وفي هاتين الحالتين يعود للدائن حقه في متابعة الحصول
على حقوقه قبل المدينين المحالين للمؤسسة عملا بأحكام القانون
رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه .

المادة ٥ :

يدفع الصندوق للدائن المبالغ المستحقة له بعد احتسابها
طبقا للقواعد السابقة أما نقدا أو بسندات طبقا للأسس التالية :

١ ـ إذا كان المبلغ المستحق لا يزيد على خمسة
وعشرين ألف دينار فإنه يجرى دفعه نقدا .

٢ ـ إذا زاد المبلغ على خمسة وعشرين ألف دينار يدفع
بسندات تستحق في الآجال الموضحة فيما يلي محسوبة من
تاريخ التقدم بطلب صرف المستحقات وفقا للمادة ( ١ )
من هذا القرار :

أ ـ إذا كان المبلغ يزيد على خمسة وعشرين ألف
دينار ولا يجاوز اثنين وستين ألف وخمسمائة دينار يدفع
بسندات تستحق بعد سنة أشهر .

ب ـ إذا كان المبلغ يزيد على اثنين وستين ألف
وخمسمائة دينار ولا يجاوز مائة وخمسة وعشرين ألف دينار
يدفع بسندات تستحق بعد سنة .

جـ ـ إذا كان المبلغ يزيد على مائة وخمسة وعشرين ألف
دينار ولا يجاوز مائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة دينار
يدفع بسندات تستحق بعد ثلاث سنوات .
العدد ١٥٠٥ ـ السنة التاسعة والعشرون

الكويت اليوم ـ ص ٤

د ــ اذا كان المبلغ يزيد على مائة وسبعة وثمانين ألف
وخمسعمائة دينار ولا يجاوز مائتين وخمسين ألف دينار يدفع
بسندات تستحق بعد أربع سنوات ونصف .

هـ ــ اذا كان المبلغ يزيد على مائتين وخمسين ألف دينار
ولا يجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار يدفع بسندات
تستحق بعد خمس سنوات ونصف .

و ــ اذا كان المبلغ يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين
ألف دينار ولا يجاوز خمسمائة ألف دينار يدفع بسندات
تستحق بعد ست سنوات .

المادة ١٢ :

يحصل للصندوق النسبة المقررة قانونا من قيمة كل
معاملة سجلت طبقا للرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢
وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة .

ويعتد في تحديد قيمة المعاملة بالنسبة للرسوم التي يتم
تحصيلها بعد العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٣ المشار
اليه بقيمة الدين بعد تسويته وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة ١٥ :

تكون العبرة في حساب مبلغ النصف مليون دينار في
مواجهة الصندوق بالبيانات المسجلة في شركة المقاصة ، وذلك
دون اخلال بحقوق الغير قبل مدينيهم .

المادة الثانية

لا يترتب على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦ )
لسنة ١٩٨٣ المشار اليه استرداد المبالغ أو السندات التي
صرفت قبل صدوره بالزيادة عما هو مقرر بموجبه أو تعديل
في تاريخ استحقاق هذه السندات .

واذا كان ما صرف قبل العمل بقرار مجلس الوزراء
المشار اليه نصف مليون دينار أو أكثر فيجوز للمستفيد أن
يلغى حقه في الاستفادة من الصندوق على أن يرجع المبالغ
والسندات التي صرفت له خلال شهر من تاريخ العمل بهذا
القرار ، فاذا لم يرجعها خلال هذا الاجل فيعتبر قد تنازل تنازلا
نهائيا لصالح الصندوق عن حقوقه في أية معاملات تزيد عما
صرف له .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
من تاريخ نشره .

وزير المالية

صدر في ٧ صفر ١٤٠٤ هـ .
الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٨٣ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي