إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 469 لسنة 1995 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدى التعاونية .

رقم التشريع وسنته

469 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٦٩) لسنة ١٩٩٥م

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس ادارة

جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى المرسوم بقانون ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بتعيين أعضاء لمجلس إدارة الجمعية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من ٢٤ /١٠ / ٩٥ وحتى ۲۳ /۱۰ / ١٩٩٦ ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك وهم :

١ - عادل اسماعيل الأنصاري

٢ - عبدالله مسلم العبار

٣ - فهاد مبارك الفهاد

مادة (٢)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ

الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي