وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٦٩) لسنة ١٩٩٥م
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس ادارة
جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى المرسوم بقانون ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بتعيين أعضاء لمجلس إدارة الجمعية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من ٢٤ /١٠ / ٩٥ وحتى ۲۳ /۱۰ / ١٩٩٦ ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك وهم :
١ - عادل اسماعيل الأنصاري
٢ - عبدالله مسلم العبار
٣ - فهاد مبارك الفهاد
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ
الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٩٥م