هيئة أسواق المال
قرار رقم (73) لسنة 2015م
بشأن إلغاء ترخيص صندوق الشويخ العقاري
وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة المدار للتمويل والاستثمار بتصفية صندوق الشويخ العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 38 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/11/15؛
قـــــــــــــرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الشويخ العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/11/19 م
قرار رقم (74) لسنة 2015
بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة
أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م . ك) مقفلة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م. م/1999/598) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/11/15.
قـــــــــــــرر ما يلي
مادة أولى
وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م . ك) مقفلة مدة ستة أشهر.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/11/19 م