إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 73 لسنة 2015 بشأن إشهار جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية الإستهلاكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1237 · 23 مايو 2015

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (73) لسنة 2015م

بشأن إلغاء ترخيص صندوق الشويخ العقاري

وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة المدار للتمويل والاستثمار بتصفية صندوق الشويخ العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 38 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/11/15؛

قـــــــــــــرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق الشويخ العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/11/19 م

قرار رقم (74) لسنة 2015

بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة

أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م . ك) مقفلة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م. م/1999/598) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/11/15.

قـــــــــــــرر ما يلي

مادة أولى

وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م . ك) مقفلة مدة ستة أشهر.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/11/19 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي