الكويت اليوم - م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۲۱۸) لسنة ۱۹۹۹م
بشأن تشكيل لجنة للإشراف على إجراءات تقسيم
جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۹ بشأن تقسيم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية إلى جمعيتين.
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۲۰) لسنة ۱۹۹۹ بشأن إشهار جمعية الأحمدي التعاونية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱) لسنة ۱۹۸۳ بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
«قرر»
مادة (۱)
تشكل لجنة للإشراف على إجراءات تقسيم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية من السادة التالية أسماؤهم:
١ - السيد/ محمد علي الجاركي رئيسأ
٢ - السيد/ جمال صالح الصالح نائب الرئيس
٣ - السيد/ ابراهيم محمد العبيد عضوا
٤ - السيد/ جمال محمد سليمان عضوا
٥ - السيد/ ضياء أحمد طلبه عضوا
٦ - السيد/ ممدوح أحمد المرسى عضوا
٧ - السيد/ عبد الفتاح حسن مطر عضوا
مادة (۲)
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة المهام التالية:
أ ـ الإشراف على إجراءات تقسيم جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.
ب - إعداد المراكز المالية لكلا الجمعيتين.
ج - متابعة عملية تسليم واستلام الأصول والسجلات والملفات الخاصة بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.
د ــ إعداد النظام الأساسي لجمعية الأحمدي التعاونية واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو شهر ملخصه بالجريدة الرسمية.
مادة (۳)
على اللجنة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار على أن ترفع إلينا تقريراً بشأن نتيجة أعمالها.
مادة (٤)
تصنف اللجنة من الفئة الثانية من قرار الخدمة المدنية رقم (۱) لسنة ۱۹۸۳ بشأن بدل حضور جلسات اللجان.
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
التاريخ: ۷ رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م