إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 41 لسنة 2016 بشأن عزل وتعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1301 · 13 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (41 / ت) لسنة 2016

بشأن عزل وتعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (50/ت) لسنة 2016 بشأن مراجعة أعمال وحسابات جمعية بيان التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي الوزير.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــرر

مـــادة ( 1 )

عزل كل من :

1 . السيد/ عبد الملك عبد اللطيف المبيض رئيس مجلس الإدارة

2 . السيد/ مطلق حجاج سعود الدوسري أمين الصندوق (السابق)

أمين السر الحالي

3 . السيد/ فؤاد حربي جازع العازمي رئيس لجنة المشتريات

وتعيين بدلاً منهم لمدة سنة كل من :

1 . السيد/ مناور علي مناور العازمي

2 . السيد/ يوسف علي محمد الجاركي

3 . السيد/ حسين علي محمد الحمادي

مــادة ( 2 )

يتولى نائب الرئيس دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس الإدارة وأمين للصندوق من بين أعضائه بدلاً من الأعضاء المعزولين وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار.

مــادة ( 3 )

على رئيس مجلس الإدارة المنتخب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل الأعضاء المعزولين وذلك خلال فترة تعيين الأعضاء سالفي الذكر.

مــادة ( 4 )

يلتزم الأعضاء المعزولين بتسليم ما يكون بعهدتهم من أموال ومستندات إلى مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .

مــادة ( 5 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 23 شوال 1437 هـ

الموافق: 28 يوليو 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي