وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (41 / ت) لسنة 2016
بشأن عزل وتعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية بيان التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (50/ت) لسنة 2016 بشأن مراجعة أعمال وحسابات جمعية بيان التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني.
- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي الوزير.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــرر
مـــادة ( 1 )
عزل كل من :
1 . السيد/ عبد الملك عبد اللطيف المبيض رئيس مجلس الإدارة
2 . السيد/ مطلق حجاج سعود الدوسري أمين الصندوق (السابق)
أمين السر الحالي
3 . السيد/ فؤاد حربي جازع العازمي رئيس لجنة المشتريات
وتعيين بدلاً منهم لمدة سنة كل من :
1 . السيد/ مناور علي مناور العازمي
2 . السيد/ يوسف علي محمد الجاركي
3 . السيد/ حسين علي محمد الحمادي
مــادة ( 2 )
يتولى نائب الرئيس دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس الإدارة وأمين للصندوق من بين أعضائه بدلاً من الأعضاء المعزولين وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
مــادة ( 3 )
على رئيس مجلس الإدارة المنتخب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل الأعضاء المعزولين وذلك خلال فترة تعيين الأعضاء سالفي الذكر.
مــادة ( 4 )
يلتزم الأعضاء المعزولين بتسليم ما يكون بعهدتهم من أموال ومستندات إلى مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .
مــادة ( 5 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 23 شوال 1437 هـ
الموافق: 28 يوليو 2016 م