إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 468 لسنة 2020 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 441 / 2020.

رقم التشريع وسنته

468 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 444 لسنة 2020 )

بشأن: منح إقامة مؤقتة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5871 المؤرخ 2020/5/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يجوز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداءً من تاريخ 2020/6/1 بحد أقصى لمدة (ثلاثة أشهر) على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 2020/8/31م.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 8 شوال 1441 هـ

الموافق: 31 مايو 2020 م

(قرار وزاري رقم 468 لسنة 2020 )

بشأن : إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/783 الصادر في 2020/6/18م.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 2020م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/441 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُلغى القرار الوزاري رقم 2020/441 المشار إليه.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 28شوال 1441هـ

الموافق : 20 يونيو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي