قرار وزاري رقم ٨٠/٣٠٨
بشأن اجور علاج المرضى بعيادات الاطباء والمؤسسات العلاجية في القطاع الاهلي
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن اجور علاج المرضى بعيادات الاطباء الخصوصيين والمؤسسات العلاجية الاهلية .
ـ قرر ـ
مادة اولى ـ تعديل اجور العلاج في القطاع الاهلي المبينة في القرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٩ على النحو التالي :
اولا ـ اجور الفحص بعيادات الاطباء الخصوصيين والعيادات الخارجية للمستشفيات :
أ ـ الاخصائي فئه اولى :
الفحص الاول ٨ د.ك
الفحوص التالية لنفس المريض ولحين شفائه ٤ د.ك
ب ـ الاخصائي :
الفحص الأول ٦ د.ك
الفحوص التالية لنفس المريض ولحين شفائه ٣ د.ك
جـ ـ الممارس العام :
الفحص الاول ٢ د.ك
الفحوص التالية لنفس المريض ولحين شفائه ١ د.ك
ثانيا ـ الزيارات المنزلية :
الاخصائي فئه اولى ( في اي وقت ليلا ونهارا ) ١٥ د.ك الاخصائي ( في اي وقت ليلا ونهارا ) ١٠ د.ك الممارس العام ( في اي وقت ليلا ونهارا ) ٥ د.ك
ثالثا ـ المرور على المرضى بالاقسام الداخلية للمستشفيات :
يجوز ان يتقاضى الطبيب الاخصائي اجرا يعادل ما هو مقرر للزيادة الأولى في العيادة الخارجية نظير فحصه المريض عند ادخاله المستشفى في اليوم الأول ، وله ان يتقاضى ما يعادل نصف هذا الاجر نظير قيامه بالمرور اليومي على المريض بعد ذلك .
ويجب على الاخصائي المسئول عن علاج المريض المرور عليه يوميا مرة واحدة على الاقل للتأكد من حالته المرضية وتدوين ملاحظاته في ملف المريض بالمستشفى .
رابعا ـ تخطيط القلب :
أ ـ تخطيط بدون رياضة ٦ د.ك
ب ـ تخطيط مع رياضة ١٠ د.ك
خامسا ـ اجور الاقامة في المستشفيات :
جناح
درجة اولى ممتازه
درجة اولى عادية
درجة ثانية
درجة ثالثة
٤٠ د.ك
٢٠ د.ك
١٤ د.ك
٨ د.ك
٥ د.ك
واذا زادت اقامة المريض بالمستشفى عن مدة شهر يخفض الاجر المستحق بنسبة ٥٠٪ وفى هذه الحالة يجوز للطبيب ان يتقاضى اجرا عن مروره اليومي بواقع نصف ما يتقاضاه في العيادة الخارجية .
سادسا ـ العمليات الجراحية والولادات :
نوع العملية
اجور العمليات بحسب الدرجة المقيم بها في المستشفى الاجنحه الخاصة
اخصائي أ
الغرف الممتازة الأولى
اخصائي أ
عمومي
اخصائي أ
ثانية وثالثة
اخصائي
عملية كبيرة
عملية متوسطة
عملية صغيرة
عمليات تحتاج الى مهارة خاصة ولا تجرى الا بمعرفة اخصائي أ عملية الولادة الطبيعية
عملية الولادة العسرة المهبلية عملية الولادة القيصريه
التخدير :
التخدير لعملية كبيرة
التخدير لعملية متوسطة أو صغيرة
١٠٠
٥٠
٢٠
٢٠٠
٥٠
٦٠
١٠٠
٢٠
١٠
٧٥
٤٠
١٥
١٥٠
٣٥
٤٥
٧٥
١٥
٨
٧٥
٤٠
١٥
١٥
٨
٦٠
٣٠
١٢٫٥
١٢
٦
٢٥
٢٠
١٢٫٥
٥٠
٢٥
٣٥
٥٠
١٠
٥
٢٥
٢٠
٥
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
١٠
٥
ملحوظة :
ـ العمليات التي تجرى في العيادة الخارجية لا يزيد اجرها عن العمليات الصغيرة مهما كان نوعها ولا تتعدى خمسة عشر دينار ـ تصدر الوزارة قوائم تحدد فيها انواع العمليات طبقا لهذا القرار .
سابعا ــ استعمال غرف العمليات :
عملية كبيرة
الأجر
د . ك .
عملية متوسطة
الأجر
د . ك .
عملية صغيرة
الأجر
د . ك .
استعمال غرف العمليات
ويشمل ذلك ضمادات
ومحاليل لاجراء العملية
والتخدير ما عدا نقل
الدم الذي يقدم برسم
التكلفة .
١٥
١٠
٥
مادة ثانية ــ يستمر العمل بالاجور الخاصة بالفحوص المخبرية والاشعة المبينة بالقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٩ لحين صدور قرار لاحق بتعديلها .
مادة ثالثة ــ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
بنك الكويت المركزي
كشف الحساب في ٣١/ ٧ / ١٩٨٠
١٩٨٠/٦/٣٠
١٩٨٠/٧/٣١
البيان
٣١٫٧٣٢٫١٤٠/٢٤٢
٣١٫٧٣٢٫١٤٠/٢٤٢
ذهب
( الموجودات )
٥٫٧٤٦٫٤٠٢/٥٨٠
٥٫٧٤٦٫٤٠٢/٥٨٠
الجزء المدفوع بالذهب من حصة الكويت لدى صندوق النقد الدولي
٢٫٠٤٨٫٧٥٩/٠١٠
١٤٫٧٤٢٫٣٥٦/٤٣٠
صافي المستعمل من قبل صندوق النقد الدولي من المساهمة بالدينار
٢٫٠٤٨٫٧٥٩/٠١٠
١٤٫٧٤٢٫٣٥٦/٤٣٠
الاوراق التجارية المخصومة ــ المعاد خصمها
٢٢٣٫٣٩٦٫٢٢٣/٧٣٩
٢١٨٫٦٧٠٫٣٣٢/٩٦٥
صندوق النقد الدولي ــ المسحوبات بحقوق السحب الخاص بموجب ترتيبات
٩٣٫٧٦٩٫٨٠٧/٩١١
٨٨٫٥١٦٫٥٧٣/٩٩٩
المسحوبات تحت التسهيلات التمويلية الاضافية
١٣٫٨٠٣٫٤٠٢/٩٢٧
١٣٫٨٠٣٫٤٠٢/٩٢٧
أرصدة وسندات قابلة للتحويل لدى البنوك الاجنبية
٧٤٫٠٩٩٫٥٩٠٫٧/٣٤٤
٧٢٤٫٨٩٧٫١٢٥/٢٨٦
موجودات أخرى
٢٧٫٠٤٦٫٣٠٤٫٩/٧٩٠
٢٧٫٩١١٫۰۰۳/۷۱۷
المجموع
١٫١٦١٫٦٥٠٫٢٩٠/٩٦٣
١٫١٢٦٫۰۱۹٫۳٢٨٫١٤٦
( المطلوبات )
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/۰۰۰
٥٠٫٠٠٠٫۰۰۰/۰۰۰
رأس المال مدفوع بالكامل
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠/۰۰۰
٢٥٫٠٠٠٫۰۰۰/۰۰۰
صندوق النقد الاحتياطي
٢٤٠٫٢٠٩٫٩١٦/٨٨٠
٢٤٣٫۰٩٥٫٨٥٦/٣١٥
النقد المتداول
٥١٩٫٥٩٨٫٨٠٦/٠٤١
٤٦٠٫٧٧٩٫٣٣٨/٣٨٦
حسابات الحكومة
١٠٫٠٢٦٫٥٦٩/٦٥١
١٠٫٨١٠٫١٣٩/٠٠٨
التامينات المستندية
٨٤٫٢٢٣٫٧٩٦/٤٤٦
٧٩٫۰٢٢٫٩٧٩/٣٨٥
ايداعات المصارف المحلية
٩٤٫٥٠٠٫۰۰۰/۰۰۰
۱۰٩٫٥٠٠٫۰۰۰/۰۰۰
سندات بنك الكويت المركزي
١٫٨٥١٫٧٢٠/٧٢٠
٣٫٦٣٤٫٦٢١/٩١٣
المؤسسات الدولية
٩٫۰٨٠٫٥٢٨/٢٢٥
٩١٫٨٦٨٫٤٠٣/١٣٩
مطلوبات أخرى
المجموع
١٫١٦١٫٦٥٠٫٢٩٠/٩٦٣
١٫١٢٦٫۰۱۹٫۳٢٨٫١٤٦
المحافظ بالوكالة