وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٤٦٦) لسنة ١٩٩٦ بتحديد وتعديل أسعار بعض الأدوية والمستحضرات
الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة
- بعد الأطلاع على القانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٩٦ مادة ١٣ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وبعد الأطلاع على القرار الوزاري رقم ۲۳۸ لسنة ۱۹۹۲ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٧ لسنة ۱۹۹۲ .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد وتعدل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يسرى في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ۲۳۸ لسنة ۱۹۹۲ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
أنور عبد الله النوري
صدر في : ۲۹ جمادي الآخرة ١٤١٧ هـ
الموافق : ۱۰ نوفمبر ١٩٩٦ م
الكويت اليوم - هـ