الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ٢٢
الاحـد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٠١
بتحديد وتعديل والغاء أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم ١٣
من القانون المذكور.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد
أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار
الوزاري رقم ١٩٩٢/٢٦٧.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا
السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات
الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا
القرار.
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار
الوزاري رقم ٩٢/٢٣٨.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / محمد أحمد الجارالله
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٩ مايو ٢٠٠١ م
الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ٢٣
الاحد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م
الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ٢٤
الاحـد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م
الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ٢٥
الأحد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م
الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ٢٦
الاحد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م
الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ٢٧
الأحد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م
الكويت اليوم العدد ٥١٥ - السنة السابعة والأربعون - ۲۸
الاحـد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م