الكويت اليوم - د
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (١١١) لسنة ١٩٩٩
تحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم ١٣ من القانون المذكور.
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٩٢ .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح
صدر في : ٥ ذو الحجة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٩٩ م
العدد ٤٠٤ الثامنة والأربعون
الكويت اليوم - هـ
الكويت اليوم - و
الكويت اليوم - ز
الكويت اليوم - ح
الكويت اليوم ـ ط
الكويت اليوم -ى