وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 189 ) لسنة 2025
بتخفيض لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس 2025،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى:
تعتمد لائحة تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها 400 والتي تبدأ بالدواء Aclasta 0.05mg/ml Solution for Infusion (100ml) وتنتهي بالدواء Zoledro-Denk 4mg/5ml Concentrate for Solution for Infusion (5ml Vial) وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به بعد ثلاث شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في: 11 أغسطس 2025م
الموافق: 17 صفر 1447هـ
47 أ
3
5