قرار وزاري رقم 47 لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
قرار وزاري رقم (47) لسنة 2018
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في شأن تحديد هامش الربح في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكلفة استيرادها.
– والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 في شأن اعتماد آلية تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته.
– والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
– وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته.
– وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.
– وعلى القرار الإداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى تعتمد قائمة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في: 29 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 15 فبراير 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–74]