الكويت اليوم - ز
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠
تحديد وتعديل وإلغاء أسعار
بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ مادة ١٣ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بمقتضى القرار الوزاري رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٩٣ .
- قرر -
مادة أولى
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قوائم الأسعار المرفقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ١٣ شوال ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٩ يناير ٢٠٠٠م
الكويت اليوم - ح
الكويت اليوم - ط
الكويت اليوم - ى
العدد ٤٤٨_السنة السادسة والأربعون الكويت اليوم - ك
الكويت اليوم - ل
الكويت اليوم - م