قرار وزاري رقم 462 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24268 المؤرخ 2016/12/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسطاهما أبناء المواطنة/ فاطمة عبدالرضا يوسف علي بوعباس من مطلقها/ عباس عبدالرضا نواصر ناصري - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1. يوسف عباس عبدالرضا نواصر ناصري مواليد الكويت في 2007/4/15م.
2. فاضل عباس عبدالرضا نواصر ناصري مواليد الكويت في 2005/12/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــة
خـالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 19 رجب 1438هـ
الموافق: 16 ابريل 2017م
قرار وزاري رقم 495 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4702 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ منيرة خالد محمود راشد الزعبي - مواليد الكويت في 2010/12/28 - إبنةالمواطنة/ البندري فهد سلامة راشد حمود الزعبي - من مطلقها/ خالد محمود راشد الزعبي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 رجب 1438 هـ
الموافق : 16 فبراير 2017 م