الكويت اليوم العدد 1340 السنة الثالثة و السبعون
184
الأحد 18 شعبان 1438 هـ - 14 /2017/5 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 460 لسنة 2017
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5737 المؤرخ 2017/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ريم عبدالعزيز بدر علي حسين المشموم أرملة المرحوم/هاشم عيسى حسن صالح - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. شهد هاشم عيسى حسن مواليد الكويت في 2000/9/20م.
2. عقيل هاشم عيسى حسن مواليد الكويت في 2001/11/21م.
3. مهدي هاشم عيسى حسن مواليد الكويت في 2005/6/26م.
4. كوثر هاشم عيسى حسن مواليد الكويت في 2007/11/2م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 رجب 1438هـ
الموافق : 16 ابريل 2017م
قرار وزاري رقم 461 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4700 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بدرية جندول حمد عبدالله الجندول الدوسري من مطلقها/ خليفة داود خليفة خلف - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1. حصة خليفة داود خليفة خلف مواليد الكويت في 2011/10/14م.
2. سلوى خليفة داود خليفة خلف مواليد الكويت في 2012/8/21م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 19 رجب 1438هـ
الموافق : 16 ابريل 2017هـ