إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 114 لسنة 1996 بشأن تشكيل لجنة دراسة اتفاقيات و معايير العمل

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١١٤) لسنة ١٩٩٦

بشأن تشكيل لجنة دراسة معايير واتفاقيات العمل

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة لدراسة معايير واتفاقيات العمل على النحو الآتي :

أولا: أربعة أعضاء عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهم من :

١- الوكيل المساعد للشئون القانونية رئيسا

٢- الوكيل المساعد لشئون العمل نائبا للرئيس

٣- مدير إدارة تنسيق العمل عضوا

٤- مساعد مدير إدارة العلاقات الخارجية للاتفاقيات عضوا ومقررا

ثانيا : عضوان عن أصحاب العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت .

ثالثا : عضوان عن العمال من الاتحاد العام لعمال الكويت .

مادة (٢)

تختص اللجنة بالآتي :

١- دراسة واقتراح مستويات ومعايير العمل على ضوء اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والقرارات الصادرة من مؤتمري العمل الدولي والعربي .

٢- النظر في الاستبيانات والتقارير المتعلقة باتفاقيات العمل وإبداء الملاحظات بشأنها .

٣- إبداء الرأي في ملاحظات لجنة الخبراء بشأن الاتفاقيات المصادق عليها .

مادة (٣)

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في إنجاز أعمالها .

مادة (٤)

تصنف اللجنة من الفئة الثانية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة ٨٣ المشار إليه .

مادة (٥)

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤٦ لسنة ٩٥ ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ١٥ صفر ١٤١٧ هـ

الموافق : ١ يوليو ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي