وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١١٤) لسنة ١٩٩٦
بشأن تشكيل لجنة دراسة معايير واتفاقيات العمل
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشكل لجنة لدراسة معايير واتفاقيات العمل على النحو الآتي :
أولا: أربعة أعضاء عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهم من :
١- الوكيل المساعد للشئون القانونية رئيسا
٢- الوكيل المساعد لشئون العمل نائبا للرئيس
٣- مدير إدارة تنسيق العمل عضوا
٤- مساعد مدير إدارة العلاقات الخارجية للاتفاقيات عضوا ومقررا
ثانيا : عضوان عن أصحاب العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت .
ثالثا : عضوان عن العمال من الاتحاد العام لعمال الكويت .
مادة (٢)
تختص اللجنة بالآتي :
١- دراسة واقتراح مستويات ومعايير العمل على ضوء اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والقرارات الصادرة من مؤتمري العمل الدولي والعربي .
٢- النظر في الاستبيانات والتقارير المتعلقة باتفاقيات العمل وإبداء الملاحظات بشأنها .
٣- إبداء الرأي في ملاحظات لجنة الخبراء بشأن الاتفاقيات المصادق عليها .
مادة (٣)
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في إنجاز أعمالها .
مادة (٤)
تصنف اللجنة من الفئة الثانية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة ٨٣ المشار إليه .
مادة (٥)
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤٦ لسنة ٩٥ ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ١٥ صفر ١٤١٧ هـ
الموافق : ١ يوليو ١٩٩٦ م