إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 46 لسنة 2013 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة بأن يعدل البند (1) و (6) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية ليكونا كالتالي كما بالمرفق .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1151 · 28 سبتمبر 2013

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم 46/ 2013

بتعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (104) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة .

- وعلى الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم رقم (1138) بتاريخ 30/ 6/ 2013 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة أولى

يعدل البند (1) و (6) من المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية ليكونا كالتالي :

1- الأرصدة المتبقية من القروض :

«هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/ 3/ 2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بـدفـاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية ، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة . ويشمل ذلك القروض الممنوحة من بنك تقليدي تحول إلى بنك إسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية ، ولا يشمل القروض التي تم تسويتها بقروض جديدة لدى تلك الجهات بعد هذا التاريخ» .

6- الجهات الدائنة :

أ- هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .

ب- البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ، فيما يخص القروض التي لم يتم تحويلها إلى عمليات تمويل اسلامية .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

سالم عبدالعزيز الصباح

صدر في : 18 ذي القعدة 1434 هـ

الموافق : 24 سـبـتـمـبـر 2013 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 7 ) لسنة 2013

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 2008 بتجديد تعيين السيد / أحمد عبدالله التركي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

قـرر

مادة (1) : يجدد تعيين السيد / أحمد عبدالله التركي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (12) لسنة 2008 المشار إليه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

سالم عبدالعزيز الصباح

صدر في : 18 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 24 سبتمبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي