وزارة المالية
قرار وزاري رقم 46/ 2013
بتعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (104) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة .
- وعلى الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم رقم (1138) بتاريخ 30/ 6/ 2013 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
يعدل البند (1) و (6) من المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية ليكونا كالتالي :
1- الأرصدة المتبقية من القروض :
«هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/ 3/ 2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بـدفـاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية ، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة . ويشمل ذلك القروض الممنوحة من بنك تقليدي تحول إلى بنك إسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية ، ولا يشمل القروض التي تم تسويتها بقروض جديدة لدى تلك الجهات بعد هذا التاريخ» .
6- الجهات الدائنة :
أ- هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .
ب- البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ، فيما يخص القروض التي لم يتم تحويلها إلى عمليات تمويل اسلامية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
سالم عبدالعزيز الصباح
صدر في : 18 ذي القعدة 1434 هـ
الموافق : 24 سـبـتـمـبـر 2013 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 7 ) لسنة 2013
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2008 بتجديد تعيين السيد / أحمد عبدالله التركي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قـرر
مادة (1) : يجدد تعيين السيد / أحمد عبدالله التركي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (12) لسنة 2008 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
سالم عبدالعزيز الصباح
صدر في : 18 ذي القعدة 1434هـ
الموافق : 24 سبتمبر 2013 م