إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 60 لسنة 2023 بشأن تعديل الجدول رقم (2) المرفق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 واضافة بند للقرار رقم 833 لسنة 2022 المعدل.

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1656 · 7 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (60) لسنة 2023

بتعديل الجدول رقم (2) المرفق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022

وإضافة بند للقرار رقم 833 لسنة 2022 المعدل .

وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

بعد الاطلاع على ..

. المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

. المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

. القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

. القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

. القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

– القرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 بشأن إيقاف ورفع رقابة الوزارة عن بعض الأنشطة

. القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام، المعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 934 لسنة 2022 و 16 لسنة 2023.

. وبناء على عرض وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى: يرفع نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة – رمز النشاط ( 477410 ) من الجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 المشار اليه .

مادة ثانية: يدرج نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة – رمز النشاط ( 477410 ) ضمن الأنشطة الإعلامية لدى وزارة الإعلام ، ويضاف برقم (

7 ) إلى البند رابعا من المادة (19 ) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة

2022 المشار إليه .

مادة ثالثة: تحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار ، ويلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2023 المشار اليه.

مادة رابعة : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض معه .

عبدالرحمن بداح المطيري

وزير الإعلام

ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية

صدر في: 20 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023 م

مرفق بالقرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023

جدول رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية بوزارة الإعلام

م.اسم النشاطالرسم بالدينار الكويتي
الإصدارالتجديدالتعديلالتداولبدل فاقد
1فندق15007502001500200
2الشقق الفندقية750400200750200
3منتجعات750400200750200
4تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي100605010050
5منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل750400200750200
6شهادة لمن يهمه الأمر20----
7شهادة تصنيف50----
8طلب إعادة تصنيف50----
9انتاج فني9060409040
10الدعاية والاعلان9060409040
11مطبوعات مرئية9060409040
12مطبوعات صوتية9060409040
13البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها9060409040
14السينما المغطاة والمفتوحة30008003003000300
15توزيع أفلام سينمائية15007503001500300
16إدارة وتشغيل استوديوهات مرئية ومسموعة500250150500500
17خدمات البث التلفزيوني150075030015001500
18خدمات البث الإذاعي900450200900900
19البيع بالتجزئة القرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمكتبات (مكتبات)9060409040
20نشر وتوزيع9060409040
21مطبعة120907012070
22استشارات إعلامية9060409040
23مركز الدراسات والبحوث15007501501500150
24احصاءات واستطلاعات رأي (انتخابات)500----
25اصدار صحيفة يومية20008001002000100
26اصدار صحيفة دورية15005001001500100
27نشر الكتروني50025050150100
28الترجمة9060409040
29إعادة بث100050015010001000
30انشاء وتشغيل القنوات الفضائية والمرئية والمسموعة100050015010001000
31البيع بالتجزئة للكتب المستعملة9060409040
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي