إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,652
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (846) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري رقم 846 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 31 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

846 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

القانون الأصلي

عرض التشريع الأصلي

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،،

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 04/04/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015م بشأن تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى محضر الاجتماع العاشر لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة المنعقد بتاريخ 28/ 9 /2016 .



قرر

قرار رقم 846 لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شان انشاء الهيئة العامة للرياضة

 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (97) لسنه 2015 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

 

مادة 2

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.

 

مادة 3

 على الجهات المعنية تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها .

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح   

 

صدر في : 9 محرم 1438 ه

الموافق : 10 أكتوبر 2016 م

 

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 97 لسنة 2015

في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

الباب الأول

 (التعريفات )

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير المختص : الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة.

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

الهيئات الرياضية : ( اللجنة الأولمبية الكويتية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية ” الشاملة والمتخصصة ” )

 

الباب الثاني

أهداف واختصاصات  الهيئة

مادة 2

ترعى الهيئة الحركة الرياضية  بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وتعمل على توفير الدعم المالي والفني للرياضة والرياضيين على النحو الذي يشجع على ممارسة الرياضة والارتقاء بها ، واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية ، وتقديم  المكافآت والجوائز والدعم للمتفوقين رياضيا ، وكذلك للمبادرات الرياضية والدراسات والبحوث في المجال الرياضي و في كافة المجالات التي تحقق أهداف الهيئة ، سواء قدمت من أفراد أو مجموعات .

 

مادة 3

تقوم الهيئة ، بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتي التربية و الصحة والجهات ذات الصلة ، بعقد ندوات وبرامج توعوية وإنشاء المراكز المشتركة ، لتهيئة بيئة رياضية صحية ، تمنع التمييز و التعصب بجميع أنواعه وتسهم في تنمية روح المنافسة الشريفه وتعزيز روح المواطنة.

 

مادة 4

تعمل الهيئة على دعم الجهود الرامية لمكافحة المنشطات – المحظورة في المجال الرياضي – وفقا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بذلك ، وتتخذ الإجراءات والوسائل التوعوية لزيادة الوعي لدى فئات المجتمع والرياضيين في هذا المجال ، ونشر العادات الصحية السليمة و القيم و المبادئ الرياضية ، واقتراح القوانين المنظمة لذلك.

 

مادة 5

يجب أن تكون المسابقات والدورات المتعددة الألعاب سواء كانت خليجية أو عربية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية ، مدرجة ضمن خطة اللجنة الأولمبية السنوية ومعتمدة من الهيئة ، ويتم صرف المخصصات المالية لهذه المسابقات والبطولات طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن ، كما يجب أن تكون المشاركات والبطولات والمسابقات التي تشارك فيها الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية ، مدرجة ضمن خطتها خلال السنة المالية ومعتمدة من الهيئة .

 

مادة 6

تتولى الهيئة مخاطبة الجهات ذات الصلة ( مجلس الوزراء – وزارة المالية ) لأخذ الموافقات اللازمة على إقامة المسابقات والبطولات ، المشار إليها في المادتين السابقتين ، وذلك في حالة إقامتها على أرض دولة الكويت.

 

مادة 7

تقوم الهيئة وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية والهيئات الرياضية ، بتوفير السبل الكفيلة لرعاية و تطوير الرياضة التراثية للحفاظ عليها واستمرارها .

 

مادة 8

تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات البحثية ، ومنها الجامعات والمراكز البحثية والأفراد و غيرها ، لإعداد الدراسات والبحوث ، التي تكون من شأنها تطوير الرياضة والارتقاء بها ، وكذلك مكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي.

 

مادة 9

تعمل الهيئة على تنمية الموارد الذاتية لها وخلق فرص استثمارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، من خلال استثمار مرافقها والمنشآت التابعة لها وممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها ، بما لا يؤثر على الأنشطة الرياضية.

 

مادة 10

تعمل الهيئة على دراسة البروتوكولات والاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة والتى من شأنها توطيد العلاقات العربية والاقليمية والدولية في المجالات الرياضية ، وعرضها على المجلس مشمولة بتقرير لبيان أوجه الفائدة التي تعود على النشاط الرياضي في الدولة من إبرام هذه الاتفاقيات والبروتوكولات .

 

مادة 11

تقوم الهيئة بإعداد مشروع الميزانية وحسابها الختامي مرفقاً به التقرير الإداري ، موضحاً به الانجازات والمعوقات والأعمال المستقبلية لتطوير العمل بالهيئة ، وعرضها على المجلس لإقرارها ، وتتولى الهيئة إحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية لاعتمادها ، وذلك خلال المواعيد المقررة ، كما تقوم الهيئة بإعداد التقارير الإدارية والمالية ، التي توضح مدى إنجاز الهيئة للمهام المسندة إليها ، فيما يتعلق بأعمالها خلال السنة المالية ، وعرضها على المجلس.

 

مادة 12

يتم صرف الإعانات المالية السنوية للهيئات الرياضية وفقا للبرامج الزمنية والفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويراعى حجم الأنشطة والمسابقات والبطولات التي تشارك فيها كل هيئة رياضية ، آخذا في الاعتبار أن هذه الإعانات لا تسري في شأن الأندية الخاصة المشهرة طبقا لأحكام المادة رقم (38) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م المشار إليه.

ويجوز للمجلس وقف صرف هذه الإعانات أو تخفيضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني.

 

مادة 13

تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة من كافة الوجوه الإدارية و المالية والتنظيمية. وللهيئة أن تطلب من الهيئات الرياضية أي مستندات ، بغرض التحقق من مدى التزام الهيئات الرياضية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم .

 

مادة 14

يتولى الرقابة على الهيئات الرياضية مفتشون ماليون ، يصدر بتعيينهم أو ندبهم قراراً من الوزير المختص، يتضمن الشروط الواجب توافرها في حق المفتشين الماليين واختصاصاتهم والأعمال المنوطة بهم ، وكل ما يمكنهم من أعمال الرقابة على الهيئات الرياضية ، وكذلك تحديد السجلات و الدفاتر و المستندات التي يحق لهم الاطلاع عليها ، ونماذج محاضر المخالفات ، وآلية إحالتها الي المجلس.

 

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة 15

مع عدم الإخلال بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، يصدر المجلس القرارات والضوابط التي تنظم تقديم الدعم المالي والفني للرياضة والرياضيين ، ووضع الخطط والبرامج والسياسات بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة ، لتوسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة في دولة الكويت ، وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ، ورعايتها طبقاً لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية .

 

مادة 16

يضع المجلس الخطط والبرامج الزمنية والتنفيذية لإقامة المنشآت الرياضية والإدارية بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة ، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها ، وتعمل الهيئة علي إقامة المنشآت الرياضية والادارية والارتقاء بها ، وذلك من خلال :

– وضع المخططات الهيكلية للمنشآت الرياضية و الإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

–  العمل على توفير الاعتمادات المالية لإقامة المنشآت الرياضية والإدارية و صيانتها في إطار الموازنة العامة للدولة .

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المنشآت الرياضية والإدارية ، وذلك من خلال إبرام العقود ، سواء عن طريق الهيئة أو عن طريق الهيئات الرياضية ، وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لذلك.

– اعتماد المواقع والعقود الاستثمارية الخاصة بالهيئات الرياضية و الرقابة عليها فنياً ومالياً.

 

مادة 17

للمجلس اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.

 

مادة 18

يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تنظم عمل الهيئة وشئون موظفيها ، مع مراعاة حكم المادتين رقمي ( 5 ) و ( 38 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه ، وتصدر بقرار من الوزير المختص بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.

 

الباب الرابع

المدير العام

مادة 19

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم .

و المدير العام  هو رئيس الجهاز  التنفيذي للهيئة ، ويتولى – في اطار القوانين واللوائح – الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس.

و يمثل  المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (97) لسنة 2015 المشار إليه.

 

مادة 20

للمدير العام أن يشكل لجان وفرق عمل ، لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بالجهاز التنفيذي للهيئة ، وله – طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية – متابعة أعمالها وصرف مقابل حضور جلساتها.

المساعد القانوني الذكي