إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وذلك بأن يعدل البند رقم (3) من المادة رقم (3) من التنفيذية للقانون ليكون كالتالي : 3 - الجدول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1178 · 5 أبريل 2014

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2014

بتعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013

بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة

وزير المالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن صندوق دعم الأسرة .

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2014 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن صندوق دعم الأسرة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة .

- وعلى الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم رقم (1138) بتاريخ 30 / 6 / 2013 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2013 بتعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يعدل البند رقم (3) من المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية ليكون كالتالي :

«3- الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة ، ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر بصفة متكررة طوال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقا للقانون» .

(مادة ثانية)

يضاف إلى المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية بندين جديدين برقمي (3 ، 4) ينصان على الآتي :

«3- تزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة - بدون أجر - تفيد عدم انطباق القانون عليهم وسبب ذلك .

4- تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض .»

(مادة ثالثة)

يعدل النموذج رقم (4) (بيانات المديونيات المشتراة) المرفق باللائحة التنفيذية وفقاً للآتي :

- إلغاء العبارة الواردة في الإقرار والتي تنص على : «ويعتبر هذا إقراراً مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في أي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة» .

- إضافة فقرة تتعلق بالفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم الشهرية المستحقة عليهم لصالح قرض الصندوق ، على أن تكون كالآتي :-

«أقر وأتعهد بالالتزام بما ورد بهذا الإقرار وفي حال الإخلال به يحق للبنك المدير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند عدم سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة طوال مدة استحقاق مديونية الصندوق» .

- إضافة خانة جديدة توضح قيمة القسط الأخير لسداد مديونية الصندوق .

(مادة رابعة)

تعدل الفقرة الثانية من المادة (7) من اللائحة التنفيذية لتكون كالتالي :

«ويسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقا للقانون ، مع مراعاة الجدول الزمني المشار إليه في المادة (3) من هذه اللائحة» .

(مادة خامسة)

يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية النص التالي :

«بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء ، تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل هذه المبالغ إلى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء -كل فيما يخصه- التي تقوم بالآتي :

1- تحويل قيمة أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي مع إخطار الصندوق بذلك .

2- إضافة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة أقساط قرض الصندوق لحساباتهم - كل فيما يخصه- مع إخطار العملاء المستفيدين بذلك» .

(مادة سادسة)

على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435هـ

الموافق : 1 أبريل 2014م

بيانات صندوق دعم الأسرة

البنك المدير : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نموذج رقم (4)

بيانات المديونيات المشتراة

اسم العميل المستفيد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرقم المدني : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إجمالي رصيد القروض المشتراةأجل السداد (بالشهور)عدد الأقساط الشهريةقيمة القسط الشهريقيمة القسط الأخيرتاريخ أول قسطتاريخ آخر قسط

معد البيان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رئيس التدقيق الداخلي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رئيس الجهاز التنفيذي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إقرار

أقر أنا . . . . . . . . . بطاقة مدنية رقم . . . . . . . . . بإطلاعي وقبولي بصحة إجمالي رصيد القروض المشتراة من صندوق الأسرة وموافقتي على أن يتم السداد على النحو الموضح أعلاه ، وخصما على حسابي لدى البنك المدير (بنك . . . . . . . . . )

أقر وأتعهد بالالتزام بما ورد بهذا الإقرار وفي حال الإخلال به يحق للبنك المدير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند عدم سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية / متفرقة طوال مدة استحقاق مديونية الصندوق .

وأتعهد بأن أقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء من صندوق الأسرة ، كما اتعهد بعدم تحويل راتبي أو دخلي الشهري المستمر من البنك المدير لبنوك أخرى إلا بعد تمام سداد قرض الصندوق .

وأقر بأني قد تسلمت نسخة من هذا البيان .

المقر :

الاسم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرقم المدني : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي