– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
المادة 1
ينشان صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة – في تاريخ سريان هذا القانون – من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 2008/3/30، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.
المادة 2
يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى.
المادة 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية: –
1 – تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 – شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
3 – يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
4 – إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة – بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجددا ولفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 4
تتولى البنوك إدارة القروض نيابة عن الدولة بدون أجر، وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 5
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى، وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن، بعد التنسيق مع البنك المركزي.
المادة 6
يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة 7
يرفع وزير المالية تقريراً بشأن القروض المشتراة – وفقا لأحكام هذا القانون – ويعرض على مجلس الوزراء، وترسل صورة منه الى مجلس الأمة.
المادة 8
يشترط – وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقاً لأحكام هذا القانون – أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقراراً رسميا على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون وفقا للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.
المادة 9
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الآخرة 1434 هـ.
الموافق: 23 أبريل 2013م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة السمية رقم 1131 تاريخ 12 مايو (أيار) 2013م. ص 52.
قرار وزاري رقم 35 لسنة 2013م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013م بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام القانون المشار إليه وهذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الأرصدة المتبقية من القروض: هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 2008/3/30 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية، حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة. ويشمل ذلك القروض الممنوحة من بنك تقليدي تحول الى بنك اسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية، ولا يشمل القروض التي تم تسويتها بقروض جديدة لدى تلك الجهات بعد هذا التاريخ.
2 – قرض الصندوق: يمثل قيمة الأرصدة المتبقية من القروض التي يتم شراؤها من قبل صندوق دعم الأسرة.
3 – العملاء المستفيدون: هم العملاء الكويتيون المستفيدون من هذا القانون.
4 – التزامات العميل الأخرى: وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، تشمل كافة الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المستفيد بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى، والتي يجب أخذها في الاعتبار بحيث لا يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل المستفيد بما فيها قسم قرض صندوق دعم الأسرة 40% من صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد أو 30% بالنسبة للمتقاعدين.
5 – البنك المدير: هو البنك المحلي (تقليدي أو إسلامي) المحول إليه الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد من هذا القانون.
6 – الجهات الدائنة: أ-هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. ب-البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي، فيما يخص القروض التي لم يتم تحويلها الى عمليات تمويل اسلامية.
7 – الجهات البائعة: هي الجهات الدائنة التي تم شراء مديونيات العملاء المستفيدين منها.
8 – الوزارة: هي وزارة المالية.
9 – الجهة المختصة بالوزارة: هي إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية.
إدارة الصندوق
المادة 2
تكون الجهة المختصة بالوزارة التي يتبعها الصندوق هي إدارة الحسابات العامة والتي تتولى القيام بالمهام الإدارية والتنفيذية الخاصة بشراء القروض وفقا لأحكام هذا القانون. وتتولى في سبيل ذلك ما يلي:
1) مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق.
2) فتح حساب خاص بالصندوق لدى بنك الكويت المركزي تحول إليه المبالغ المستحقة للجهات البائعة مقابل القروض المشتراة تمهيدا لتحويلها للجهات المذكورة، كما ويضاف الى هذا الحساب متحصلات سداد قروض الصندوق.
3) متابعة تحويل المبالغ التي تستلمها البنوك المديرة من العميل المستفيد.
4) الرد على ما يرد اليها من استفسارات بشأن الجوانب المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
5) يصدر وزير المالية قرار بتحديد قيمة المكافآت المالية الشهرية للعاملين في إدارة الحسابات العامة بصندوق دعم الأسرة.
ويحدد وزير المالية أسماء المخولين بالتوقيع عن الصندوق وبإجراء التحويلات من حساب الصندوق المفتوح لدى بنك الكويت المركزي وفقا للإجراءات المتبعة بوزارة المالية.
المادة 3
تعلن الجهة المختصة في الصحف اليومية المحلية لمدة ثلاثة أيام متفرقة من تاريخ نشر هذه اللائحة، عما يلي:
1 – أحكام القانون والآلية المقررة لتطبيقه، وتحديد الإجراءات التي يتعين على الراغب في الاستفادة من الصندوق القيام بها، والالتزامات المترتبة على العملاء المستفيدين من الصندوق.
2 – فروع البنوك المديرة ومواقعها، بعد التنسيق مع تلك البنوك، التي سيتقدم إليها المواطن بطلب الاستفادة من هذا القانون.
3 – الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة، ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر بصفة متكررة طوال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقاً للقانون.
فحص القروض
المادة 4
تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتكليف مدققي حسابات الجهات الدائنة، أو مدققي حسابات آخرين بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، بفحص القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى تلك الجهات، والتحقق من التزام تلك الجهات بالتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بما في ذلك عدم تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة.
ويتم الفحص وفقا للشروط المرجعية التي يضعها بنك الكويت المركزي.
ويقدم مكتب التدقيق تقرير الفحص النهائي للجهة المختصة بالوزارة، مع إعطاء بنك الكويت المركزي صورة من التقرير.
ويراعى أن يتضمن التقرير بيان المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المخالفة لتصويب تلك المخالفات، بما في ذلك ما قد يتطلبه الأمر من تعديل في رصيد القرض، وما تم في شأن استرداد المبالغ غير المستحقة – إن وجدت – لصالح العميل.
المادة 5
تقوم الجهات الدائنة بما يلي:
1 – إعداد حصر بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للنموذج رقم (1)، وتقديمه الى مدققي الحسابات المكلفين بفحص تلك القروض وفقا لأحكام المادة (4) من هذه اللائحة، على أن يتم تقديم هذا البيان في شكله النهائي الى بنك الكويت المركزي معتمدا من مدققي الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص المشار إليها وتصويب أية مخالفات تتكشف لمدققي الحسابات.
ويتولى بنك الكويت المركزي تقديم تلك البيانات الى الجهة المختصة بالوزارة.
2 – إعداد شهادات بمديونية كل عميل وفقا للنموذج رقم (2/أ) بعد إجراء ما قد يلزم من تصويبات وفقا لما يسفر عنه الفحص المشار إليه في المادة (4) من هذه اللائحة.
ويتم اعتماد الشهادات من مدققي الحسابات، وذلك تمهيدا لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لإرفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون.
ويراعى في حالة طلب العميل الشهادة المشار إليها قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدققي الحسابات واعتمادها منهم، أن يتم تسليمه نسخة من هذه الشهادة مذيلة بختم “غير مدقق”.
على أن يتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من مدقق الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص والتصويب – إن تطلب الأمر – لتسليمها الى البنك المدير.
3-تزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة – بدون اجر-تفيد عدم انطباق القانون عليهم وسبب ذلك.
4-تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الاقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض.
وذلك تمهيدا لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لإرفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون.
ويراعى في حالة طلب العميل الشهادة المشار إليها قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدققي الحسابات واعتمادها منهم، أن يتم تسليمه نسخة من هذه الشهادة مذيلة بختم “غير مدقق”.
على أن يتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من مدقق الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص والتصويب – إن تطلب الأمر – لتسليمها الى البنك المدير.
قواعد وإجراءات تلقي الطلبات
المادة 6
1 – تحدد البنوك المديرة عددا مناسبا من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات المواطنين المشمولين بهذا القانون مع إخطار الجهة المختصة بالوزارة.
2 – يتولى اتحاد مصارف الكويت، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة، الإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن القانون والإجراءات والمستندات المطلوبة.
كما يتولى الاتحاد إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، لإرشاد وتوجيه المواطنين، بما في ذلك الإعلان عن القانون وآلية تطبيقه، والإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من الصندوق، والكيفية التي سيتم بها تلقي استفسارات العملاء في هذا الخصوص للإجابة عليها، ويراعى أن يتيح الموقع للعملاء إمكانية طباعة وسحب النماذج المستخدمة في هذا الخصوص.
المادة 7
يتقدم المواطن الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون، وفقا للجدول الزمني المعلن، بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 2) ومرفقا به المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج، والمنشور على الموقع الإلكتروني لاتحاد مصارف الكويت على شبكة الإنترنت، والمتوافر كذلك في مقار فروع البنوك المديرة المخصصة لتلقي الطلبات.
ويسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقاً للقانون، مع مراعاة الجدول الزمني المشار إليه في المادة (3) من هذه اللائحة.
المادة 8
على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه من العملاء المستفيدين، ومن ثم القيام بما يلي:
1 – التحقق من استيفاء البيانات والمستندات المقدمة رفق الطلب، بما في ذلك شهادات المديونية المعدة من الجهات الدائنة المشار إليها في المادة (5) من هذه اللائحة.
2 – إمساك السجلات اللازمة لإثبات تلقي الطلبات وفقا لتسلسل تاريخ ورودها، مع مراعاة تزويد المواطن بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.
المادة 9
بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، يقدم البنك المدير الى الصندوق بيانا بالمتقدمين للاستفادة من هذا القانون وفقا للنموذج رقم (3).
المادة 10
يقوم البنك المدير بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يسدده المواطن لقرض الصندوق وأجل السداد الذي لا يتجاوز (15) سنة استنادا الى رغبة العميل في هذا الشأن، وبشرط عدم مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن عدم تجاوز جميع التزامات العميل المستفيد العامل نسبة 40% من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر (30% بالنسبة للمتقاعدين).
في حالة عدم توافق رغبة المواطن مع التعليمات المشار إليها يتم تحديد القسط وأجل السداد المناسبين بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 11
يتولى البنك المدير، بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة، إخطار العملاء المستفيدين بالبيانات المتعلقة بالمديونية وأسلوب سدادها، وفقا للمادة العاشرة من هذه اللائحة، والحصول منهم على إقرار بالمديونية وبأسلوب سدادها من حيث عدد الأقساط الشهرية وقيمة القسم الشهري، وذلك وفقا للنموذج رقم (4).
المادة 12
1 – يعتبر إقرار العميل المستفيد، وفقا للمادة السابقة، إقراراً منه بصحة الرصيد المتبقي من المديونية والأقساط المستحقة عددا وقيمة. ويلتزم العميل بتوثيق الإقرار بوزارة العدل، وتقديمه للبنك المدير، وذلك قبل شراء المديونية.
2 – يقوم العميل المستفيد والجهات البائعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء، وتقديم شهادة للبنك المدير من المحكمة المختصة تفيد إنهاء الدعاوى القضائية المقامة بخصوص الديون المشتراة، وذلك قبل شراء المديونية.
المادة 13
يقدم البنك المدير للصندوق بياناً تفصيلياً بالقروض المشتراة التي يتولى إدارتها موزعة حسب الجهات البائعة يشتمل على اسم العميل المستفيد، رصيد المديونية المشتراة، عدد أقساط السداد، وقيمة القسط الشهري، وفق النموذج رقم (5).
شراء القروض
المادة 14
تاريخ سريان هذا القانون ( 2013/6/12) هو التاريخ المتخذ أساساً لشراء القروض.
المادة 15
يقوم الصندوق، بعد استيفاء المطلوب بموجب المواد (4، 5، 10، 12)، بإبرام اتفاقيات شراء مع كل جهة من الجهات البائعة توضح عدد القروض المشتراة وقيمتها ويتم توقيعها من قبل الجهة البائعة، وممثل الصندوق المخول بالتوقيع عنه.
المادة 16
يقوم الصندوق بسداد قيمة القروض المشتراة نقدا من خلال إيداعها بحسابات الجهات البائعة لدى بنك الكويت المركزي، وإخطارها بذلك.
إدارة وتحصيل القروض
المادة 17
يقوم البنك المدير بمسك حسابات مستقلة خاصة بقروض الصندوق، ويتولى تحصيل الأقساط الشهرية لسداد قروض الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم تحويل تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الأخير من كل شهر، مع موافاة الجهة المختصة بالوزارة ببيان تفصيلي عن المبالغ المودعة في حساب الصندوق.
المادة 18
بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء، تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل هذه المبالغ الى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء – كل فيما يخصه – التي تقوم بالآتي:
1-تحويل قيمة اقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي مع اخطار الصندوق بذلك.
2-اضافة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة اقساط قرض الصندوق لحساباتهم – كل فيما يخصه-مع اخطار العملاء المستفيدين بذلك.
المادة 19
تتولى البنوك المديرة نيابة عن الدولة بدون أجر مهمة إدارة ومتابعة تحصيل أقساط قرض الصندوق، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة قبل المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم، وإخطار الصندوق بكل من هذه الحالات. ويحظر على البنوك المديرة السماح بتحويل راتب العميل المستفيد لبنوك أخرى إلا بعد تمام سداد قرض الصندوق.
المادة 20
يقدم البنك المدير الى الصندوق تقريرا كل ربع سنة يشتمل على بيان القروض المشتراة باسم كل عميل والأقساط المستحقة والأقساط المحصلة التي تم تحويلها لحساب الصندوق، وكذلك الأقساط المستحقة التي لم تحصل وأسباب ذلك.
أحكام عامة
المادة 21
1 – تنشأ في شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci – Net) حسابات خاصة ببيانات القروض المشتراة من قبل الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
2 – يتعين على البنوك المديرة تزويد شركة شبكة المعلومات الائتمانية بالبيانات المطلوبة للحسابات الخاصة بالقروض المشتراة من قبل الصندوق، وذلك اعتبارا من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق.
3 – يتعين على الجهات البائعة اغلاق الحسابات السابقة للقروض التي قامت ببيعها للصندوق اعتبارا من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق، حيث تقتصر البيانات التي تزود بها الشركة في هذا الخصوص على البيانات المذكورة في البند السابق والتي تقدمها البنوك لمديره.
المادة 22
على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، عند تقدم العميل المستفيد بطلب قرض جديد، الاستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci – Net) عن كافة التزاماته بما فيها أقساط قروض الصندوق، ويجب مراعاة كافة هذه الالتزامات لدى تحديد حجم الفائض في دخل العميل المستفيد الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.