قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2 لسنة 2023
بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
- رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 49 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص،
قرر
مادة أولى
يفوض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 7 شوال 1444هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم 16 لسنة 2023
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب...
بعد الاطلاع على ..
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2015 في شأن نقل تبعية قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام.
- القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام، المعدل بالقرار الوزاري رقم 934 لسنة 2022.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يُعدل البند رقم ( 3 ) من المادة رقم ( 2 ) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح كالتالي :
- إيصال سداد الرسم المقرر وفق الجدول الملحق بهذا القرار .
مادة ثانية
تعديل المادة رقم 17 من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه، ليصبح نصها كالتالي:
المادة 17
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار ، يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوباً بالمستندات التالية:
1 - صورة الترخيص التجاري.
2 - إقرار طالب الترخيص بأنه لم يصدر بحقه قرار سابق بسحب أو إلغاء تراخيص سابقة عن ذات النشاط.
مادة ثالثة
يضاف الى البند رابعاً من المادة ( 19 ) من القرار 833 لسنة 2022 المشار اليه ما يلي :
-ترخيص إجراء الإحصاءات واستطلاعات الرأي الخاصة بالشأن الانتخابي وتبدأ مدة الترخيص من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وتمتد لغاية أسبوعين من إعلان النتائج النهائية رسميا .
مادة رابعة
تُحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار ، ويُلغى الجدول رقم ( 1 ) المنصوص عنه في القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار اليه .
مادة خامسة:
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه
وزير الإعلام
ووئير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 13 شوال 1444 هـ
الموافق :3 مايو 2023 م
جدول رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية بوزارة الإعلام الرقم اسم النشاط الرسم بالدينار الكويتي الإصدار التجديد التعديل التداول بدل
فاقد
1 فندق 1500 750 200 1500 200
2 الشقق الفندقية 750 400 200 750 200
3 منتجعات 750 400 200 750 200
4 تنظيم الرحلات
السياحية والإرشاد
السياحي الداخلي
100 60 50 100 50
5 منتزهات الاستجمام
والشواطئ والسواحل
750 400 200 750 200
6 شهادة لمن يهمه الأمر 20 - - - -
7 شهادة تصنيف 50 - - - -
8 طلب إعادة تصنيف 50 - - - -
9 انتاج فني 90 60 40 90 40
10 الدعاية والإعلان 90 60 40 90 40
11 مطبوعات مرئية 90 60 40 90 40
12 مطبوعات صوتية 90 60 40 90 40
13 البيع بالتجزئة لألعاب
الفيديو وبرامجها
وملحقاتها
90 60 40 90 40
14 السينما المغطاة
والمفتوحة
3000 800 300 3000 300
15 توزيع أفلام سينمائية 1500 750 300 1500 300
16 إدارة وتشغيل
استوديوهات مرئية
ومسموعة
500 250 150 500 500
17 خدمات البث التلفزيوني 1500 750 300 1500 1500
18 خدمات البث الإذاعي 900 450 200 900 900
19 البيع بالتجزئة
للقرطاسية والأدوات
المكتبية والجرائد
والمكتبات (مكتبات)
90 60 40 90 40
20 نشر وتوزيع 90 60 40 90 40
21 مطبعة 120 90 70 120 70
22 استشارات إعلامية 90 60 40 90 40
23 مركز الدراسات
والبحوث
1500 750 150 1500 150
24 احصاءات
واستطلاعات رأي
(انتخابات)
500 - - - -
25 اصدار صحيفة يومية 2000 800 100 2000 100
26 اصدار صحيفة دورية 1500 500 100 1500 100
27 نشر إلكتروني 500 250 50 150 100
28 الترجمة 90 60 40 90 40
29 إعادة بث 1000 500 150 1000 1000
30 انشاء وتشغيل القنوات
الفضائية والمرئية
والمسموعة
1000 500 150 1000 1000
قرار وزاري رقم ( 17 ) لسنة 2023
بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
بعد الاطلاع على :
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام .
- القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة .
- القانون رقم ( 61 ) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة .
- القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم ( 143 ) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
- تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.
( مادة ثانية )
- لا يجوز طبع، أو نشر، أو بث، أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى:
1- تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها .
2- الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل .
( مادة ثالثة)
- يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك بيبان الصفة الإعلانية على الأخير .