وزارة الصحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٢
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٣ في شأن حظر صرف بعض الأدوية وتنظيم تداولها في دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٨ في شأن حظر وتنظيم صرف دواء VIAGRA (Sildenafil Citrate).
وبناء على توصية اللجنة الفنية المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية بشأن وضع ضوابط واستعمال بعض الأدوية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٨ لتكون على النحو التالي : يحظر صرف دواء VIAGRA (Sildenafil Citrate بجميع أشكاله الصيدلانية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور محمد أحمد الجارالله
صدر في : ١٣ ذي القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٢م
قرار وزاري رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢
وزير الصحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٣ في شأن حظر صرف بعض الأدوية وتنظيم تداولها في دولة الكويت.
وبناء على توصية اللجنة الفنية المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية بشأن وضع ضوابط واستعمال بعض الأدوية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يحظر صرف دواء UPRIMA (ABOMORPHINE) بجميع أشكاله الصيدلانية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب اختصاصي مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت.
مادة ثانية
تسري أحكام القرار الوزاري رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٣ على الدواء المذكور بالمادة الأولى.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور محمد أحمد الجارالله
صدر في : ١٣ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٢م