المحلي كان بمثابة ضمان للاقتصاد الوطني وحماية له من زحف المستثمر الأجنبي.
ولم تعد تلك المبررات مقبولة في هذا الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الدول للسماح للشركات الاجنبية بفتح فروع ومباشرة العمل دون اشتراط وكيل محلي، إذ أن فتح الاقتصاد لجميع المستثمرين هو توجه الدولة التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي .
وبناء على ما تقدم، جاء هذا القانون، وقد نصت المادة الأولى منه على تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، بإلغاء شرط وجود وكيل محلي؛ إذ سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي، وذلك استثناء من القيد الوارد في المادة (23) البند 1 من ذات القانون التي تحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك كويتي وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن%51 من مجموع رأس مال المتجر.
وفي المادة الثانية جاءت لتعديل المادة رقم (31) من القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من ناحيتين رئيسيتين، الأولى : إلغاء اشتراط أن يكون مقدم العطاء كويتياً، حيث إن النص الحالي يجعل الأصل بمقدم العطاء أن يكون كويتياً فرد أم شركة والاستثناء جوازيا بأن يكون أجنبيا، والنص المعدل يجعل مقدم العطاء كويتياً أم أجنبياً على حد السواء.
أما الناحية الثانية : فقد ألغيت السلطة التقديرية الممنوحة للجهة طالبة التعاقد، التي كانت تتمثل بحق السلطة المختصة أن تجعل الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية.
وهذا كله يؤدي إلى فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات.
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2024 م
بشأن تنظيم صرف المواد الانشائية (للشقق)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على : -
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013 ،
- القانون رقم (5) لسنة (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية ،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
- والقرار الوزاري رقم (370) لعام (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها ،
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم ( M_92597-2023 ) بتاريخ 2023/10/23 ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
يمنح الحاصلين على قرض بنك الائتمان الكويتي لشراء أو لترميم الشقق على دعم المواد المدرجة أدناه بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت :
| م | المادة | مبلغ الدعم |
|---|---|---|
| 1 | أسمنت | 300 كيس |
| 2 | أطقم صحية | 500 د.ك |
| 3 | سيراميك وبورسلان | 500 د.ك |
| 4 | عازل مائي | 300 د.ك |
| 5 | أسلاك الكهرباء | 500 د.ك |
| 6 | ليتات LED | 400 د.ك |
| 7 | الأصباغ الخشنة | 500 د.ك |
المادة الثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشؤون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 2 رجب 1445 هـ
الموافق : 14 يناير 2024 م