بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ٣١٩ ) لسنة ١٩٨٦
وزير الصحة العامة
ــ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية .
ــ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٩٨٠/٣٨٣ بتنظيم صرف بعض الأدوية من الصيدليات الأهلية .
ــ وبناء على القرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ١٩٨٠
والقرار الوزاري رقم ٢٥٩ لسنة ٨١ .
ــ وبناء على توصية اللجنة الفنية القائمة بدراسة ووضع ضوابط وصف واستعمال الأدوية الخطرة في اجتماعها الثامن المنعقد في ١٩٨٦/٤/٢٦ .
ــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وبما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ــ قـــرر ــ
مادة أولى :
يحظر صرف جميع مستحضرات الأدوية المضادة للجراثيم Antimicrobials والمضادات الفطرية Antifungals والمضادات الميكروبية Antivirals التي تؤخذ بالفم أو تعطى بالحقن من الصيدليات في القطاعين الحكومي والأهلي إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة في الكويت .
مادة ثانية :
يحظر على الأطباء الممارسين العامين في القطاع الأهلي صرف أبحاث مركبات الكورتيزون المركز وسريع الامتصاص Fluorinated-Steroid للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات .
مادة ثالثة :
يخضع صرف مستحضرات الأدوية وأشكالها الصيدلانية التي تحتوي على مادة Clonazepam لأحكام القرار الوزاري رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٨١ .
مادة رابعة :
يخضع صرف الأدوية المبينة فيما يلي لأحكام القرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ وهي : ــ
١ ــ جميع مستحضرات الأدوية بكافة أشكالها الصيدلانية التي تحتوي على مادة : Isoaminile Citrate
٢ ــ جميع مستحضرات الأدوية Spasmocibalgin Tablet
٣ ــ مستحضرات البخاخ الموضعي بكافة أشكالها الصيدلانية Local Anesthetics.
مادة خامسة :
تحرر الوصفة الطبية الخاصة بصرف دواء مضاد حيوي على وصفة طبية عادية وتكون منفصلة عن وصفة أي دواء آخر .
مادة سادسة :
تعدل مدة حفظ فواتير الشراء والوصفات المقيدة الخاصة بأدوية المضادات الحيوية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٨٥ إلى سنة شهور بدلا من خمس سنوات .
مادة سابعة :
يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١٤ ذو القعدة ١٤٠٦ هـ
٢٠ يوليو ١٩٨٦ م