وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٤٦ ) لعام ١٩٨٤
بشأن الدعم الذي يمنح للاغنام الحية الواردة عن طريق البحر
ـــــــــــــــــ
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ٨٤/٤٩ بتاريخ ١٩٨٤/١١/٤ وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لعام ١٩٨٠ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ ) :
يعوض عن كل رأس غنم حي يستورد عن طريق البحر ويتم نقله على بواخر شركة نقل وتجارة المواشي فقط
بـ ٢/٢٥٠ د٠ك ( ديناران ومائتان وخمسون فلسا ) .
مادة ( ٢ ) :
يلغى القرار الوزاري رقم ٤١ لعام ١٩٨٠ .
مادة ( ٣ ) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من ١٩٨٤/١١/٥ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ١٢ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٥ نوفمبر ١٩٨٤ م
وزارة المالية
الادارة العامة للجمارك
ـــــــــــــــــ
الادارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٤ جمارك في بشأن اعتبار مستودعات شركة التموين الكويتية منطقة جمركية
ـــــــــــــــــ
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة المالية ،
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة ( ١ ) من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
وبناء على ما عرضه مدير عام الجمارك ،
قــــرر
مادة ( ١ )
تعتبر مستودعات شركة التموين الكويتية منطقة جمركية مخولة صلاحية استقبال المواد الغذائية الخاصة بها تحت اشراف ومراقبة الادارة العامة للجمارك .
مادة ( ٢ )
يصدر مدير عام الجمارك التعليمات الجمركية المنظمة لاجراءات الضبط والرقابة والتخليص الجمركي داخل المنطقة المشار إليها .
مادة ( ٣ )
على مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
صدر في ١٣ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافـــــق ١٩٨٤/١١/٦ م