إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 363 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة

رقم التشريع وسنته

363 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (363) لسنة 2008

بشأن حظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم 380 / 2008 بتاريخ 25 / 6 / 2008 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يحظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة (المبردة والمجمدة) خلال الفترة من 1 / 8 / 2008 وحتى 31 / 12 / 2008 وتحدد الوزارة الكمية المسموح بتصديرها استثناء خلال الفترة المحددة سلفا تبعا لظروف السوق المحلية .

( مادة ثانية )

يحظر تصدير الإناث من الأغنام نهائيا .

( مادة ثالثة )

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

و وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 4 رجب 1429 هـ

الموافق : 7 يوليو 2008 م

قرار وزاري رقم (371) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت المال الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 16 / 4 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 6 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لشركة بيت المال الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق بامي المالي بالدولار الأمريكي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر فرجين البريطانية برأس مال متغير بحد أدنى 1,000,000 دولار أمريكي (واحد مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 186,649.3 دولار أمريكي (مائة وستة وثمانون ألف وستمائة وتسعة وأربعون دولارا أمريكيا وثلاثة سنتات) وبقيمة اسمية 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .

( مادة ثانية )

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الفرص القائمة حيث التمويل قصير المدى في مراحل ما قبل الإنتاج ، وتمويل البضائع ، والتمويل التجاري ، وتأجير المعدات . يمكن تقديم التمويل لمتعهدين ، أو منتجين ، أو تجار ، أو مشترين لمواد خام ، أو بضائع ، أو ملاك أو موجرين لمعدات مستأجرة . التمويل قصير المدى يقصد به التمويل الذي لا يتجاوز 18 شهرا . كما تتمثل أهداف الاستثمار الرئيسية للصندوق في السعي للحصول على مستوى عال من الدخل المستمر والتي يعتبرها المدراء متوافقة مع الحفاظ على رأس المال وتحقيق زيادة في قيمة أسهم الصندوق عبر إعادة الاستثمار في الدخل الناتج .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

و وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 10 رجب 1429 هـ

الموافق : 13 يوليو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي